responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 211
الفصل الثالث في الكفارات مسألة: كفارة قتل الخطأ مرتبة عند أكثر علمائنا وقال سلار: إنها على التخيير [1].
وللمفيد - رحمه الله - قول يوهم أنها على التخيير، لأنه قال: من قتل خطأ فعليه ديته وكفارة من أفطر يوما من شهر رمضان [2]. مع أنه نص على التخيير في كفارة رمضان [3].
لنا: قوله تعالى: (ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة) ثم قال: (فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين) [4] وهذا نص في الترتيب.
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان، عن الصادق - عليه السلام - وإذا قتل خطأ أدى ديته إلى أوليائه ثم أعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم ستين مسكينا مدا مدا، وكذلك إذا وهبت له دية المقتول فالكفارة عليه فيما بينه وبين ربه لازمة [5].


[1] المراسم: ص 187.
[2] المقنعة: ص 570 - 571.
[3] المقنعة: ص 569.
[4] النساء: 92.
[5] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 323 ح 1196، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الكفارات ح 1 ج 15
ص 559.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 211
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست