اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 210
أول أوقات الإمكان فهو ممنوع، وإن أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الإمكان فهو حق. مسألة: قال ابن حمزة: وإن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل: (لله) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته، وإن قال: علي كذا فحسب إن شاء وفي وإن شاء لم يف، والوفاء أفضل [1]. والمعتمد عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله: (لله) وقد تقدم.