responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 210
أول أوقات الإمكان فهو ممنوع، وإن أراد به تعلق الوجوب الموسع به في أول أوقات الإمكان فهو حق.
مسألة: قال ابن حمزة: وإن قال: علي كذا إن كان كذا ولم يقل: (لله) لزمه الوفاء به ولم تلزمه الكفارة بفواته، وإن قال: علي كذا فحسب إن شاء وفي وإن شاء لم يف، والوفاء أفضل [1].
والمعتمد عدم الوجوب في الجميع، لما تواتر من أن مناط الوجوب تعليق وجوب النذر بقوله: (لله) وقد تقدم.


[1] الوسيلة: ص 350.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 210
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست