اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 185
قال: سألته عن رجل قال: علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1]. احتج المرتضى بالإجماع. ولأن معنى النذر في القرآن [2] أن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم [3] متى ثبت الاسم والمعنى [4]. والجواب: المنع من الإجماع، ومن أن معنى النذر أن يكون معلقا بشرط فإنه المتنازع. مسألة: لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أنه كان يوم العيد أفطر ذلك اليوم إجماعا، لأن صوم العيد باطل محرم، وهل يجب عليه القضا؟ قال الشيخ في النهاية [5]: نعم، وكذا قال في المبسوط [6]، وتبعه ابن حمزة [7]، وهو قول الصدوق [8] أيضا. وقال ابن البراج: لا قضاء فيه ولا كفارة [9]. وتبعه ابن إدريس [10]، وهو المعتمد.
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 303 ح 1125، وسائل الشيعة: ب 1 أنه لا ينعقد النذر... ح 2 ج 16 ص 182. [2] في المصدر: اللغة. [3] في المصدر: ولم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما لم يلزم. [4] الإنتصار: ص 164. [5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 56. [6] المبسوط: ج 1 ص 281. [7] الوسيلة: ص 350. [8] المقنع: ص 137. [9] المهذب: ج 2 ح 411. [10] السرائر: ج 3 ص 60.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 185