responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 185
قال: سألته عن رجل قال: علي نذر، أنه قال: ليس النذر بشئ حتى يسمى شيئا لله صياما أو صدقة أو هديا أو حجا [1].
احتج المرتضى بالإجماع. ولأن معنى النذر في القرآن [2] أن يكون متعلقا بشرط، ومتى لم يتعلق بشرط لم يستحق هذا الاسم، وإذا لم يكن ناذرا إذا لم يشترط لم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما يلزم [3] متى ثبت الاسم والمعنى [4].
والجواب: المنع من الإجماع، ومن أن معنى النذر أن يكون معلقا بشرط فإنه المتنازع.
مسألة: لو نذر أن يصوم يوما معينا فاتفق أنه كان يوم العيد أفطر ذلك اليوم إجماعا، لأن صوم العيد باطل محرم، وهل يجب عليه القضا؟ قال الشيخ في النهاية [5]: نعم، وكذا قال في المبسوط [6]، وتبعه ابن حمزة [7]، وهو قول الصدوق [8] أيضا.
وقال ابن البراج: لا قضاء فيه ولا كفارة [9]. وتبعه ابن إدريس [10]، وهو المعتمد.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 303 ح 1125، وسائل الشيعة: ب 1 أنه لا ينعقد النذر... ح 2 ج 16
ص 182.
[2] في المصدر: اللغة.
[3] في المصدر: ولم يلزمه الوفاء، لأن الوفاء إنما لم يلزم.
[4] الإنتصار: ص 164.
[5] النهاية ونكتها: ج 3 ص 56.
[6] المبسوط: ج 1 ص 281.
[7] الوسيلة: ص 350.
[8] المقنع: ص 137.
[9] المهذب: ج 2 ح 411.
[10] السرائر: ج 3 ص 60.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 185
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست