اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 184
الفصل الثاني في النذر مسألة: اختلف علماؤنا في النذر المطلق الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا كقوله: لله علي أن أصوم يوما؟ فالأكثر على وقوعه وصحته، واختاره الشيخ [1] - رحمه الله - وهو مذهب ابن إدريس [2] أيضا. وقال السيد المرتضى: لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره [3]. والمعتمد الأول. لنا: إن النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر، ويمكن تقسيمه إلى المشروط وغيره، ومورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام فيجب الوفاء به، لعموم (يوفون بالنذر) [4] (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) [5] (وأوفوا بالعقود) [6]. وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -
[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 56. [2] السرائر: ج 3 ص 58. [3] الإنتصار: ص 163 - 164. [4] الإنسان: 7. [5] النحل: 91. [6] المائدة: 1.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 8 صفحة : 184