responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 184
الفصل الثاني في النذر مسألة: اختلف علماؤنا في النذر المطلق الذي لم يعلق على شرط هل يقع أم لا كقوله: لله علي أن أصوم يوما؟ فالأكثر على وقوعه وصحته، واختاره الشيخ [1] - رحمه الله - وهو مذهب ابن إدريس [2] أيضا.
وقال السيد المرتضى: لا ينعقد النذر حتى يكون معقودا بشرط متعلق به، كأن يقول: لله علي إن قدم فلان أو كان كذا أن أصوم أو أتصدق، ولو قال: لله علي أن أصوم أو أتصدق من غير شرط يتعلق به لم ينعقد نذره [3]. والمعتمد الأول.
لنا: إن النذر المطلق يصدق عليه أنه نذر، ويمكن تقسيمه إلى المشروط وغيره، ومورد التقسيم يكون مشتركا بين الأقسام فيجب الوفاء به، لعموم (يوفون بالنذر) [4] (وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم) [5] (وأوفوا بالعقود) [6].
وما رواه أبو الصباح الكناني في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام -


[1] النهاية ونكتها: ج 3 ص 56.
[2] السرائر: ج 3 ص 58.
[3] الإنتصار: ص 163 - 164.
[4] الإنسان: 7.
[5] النحل: 91.
[6] المائدة: 1.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 8  صفحة : 184
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست