responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 66
فنكاحه باطل [1].
وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر [2].
والجواب: الحمل على أنه آيل إلى البطلان بتقدير إعراض [3] الحرة، وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب.
المسألة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى، ولم يكن لها بعد ذلك اختيار، ولا يحتاج إلى تجديد عقد على الأمة، اختاره أكثر الأصحاب. خلافا لابن إدريس [4]، وقد تقدم مثله في العمة والخالة.
المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان [5]: نعم، وبه قال ابن البراج [6]، وسلار [7]، وابن حمزة [8]، وابن إدريس [9] ثم رجع عنه. ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، والتقريب من الطرفين كما تقدم في العمة والخالة.
المسألة الرابعة: إذا فسخت الحرة عقد نفسها وأبت واعتزلت وصبرت إلى انقضاء عدتها قال ابن إدريس: إنه يكون ذلك فراقا بينها وبين الزوج، ولا تحل له الأمة بالعقد الأول، بل لا بد لها من عقد ثان، لأن الأول وقع باطلا،


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 344 ح 1408، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 392.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 344 ح 1411، وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
ج 14 ص 394.
[3] ق 2: اعتراض.
[4] السرائر: ج 2 ص 545.
[5] المقنعة: ص 506، النهاية ونكتها: ج 2 ص 302.
[6] المهذب: ج 2 ص 188.
[7] المراسم: ص 150.
[8] الوسيلة: ص 294.
[9] السرائر: ج 2 ص 546.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 66
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست