اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 66
فنكاحه باطل [1]. وعن حذيفة بن منصور قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج أمة على حرة لم يستأذنها، قال: يفرق بينهما، قلت: عليه أدب؟ قال: نعم اثني عشر سوطا ونصف، ثمن حد الزاني وهو صاغر [2]. والجواب: الحمل على أنه آيل إلى البطلان بتقدير إعراض [3] الحرة، وإن كان ما قالوه ليس بعيدا من الصواب. المسألة الثانية: إذا أمضت الحرة العقد مضى، ولم يكن لها بعد ذلك اختيار، ولا يحتاج إلى تجديد عقد على الأمة، اختاره أكثر الأصحاب. خلافا لابن إدريس [4]، وقد تقدم مثله في العمة والخالة. المسألة الثالثة: هل للحرة أن تفسخ عقد نفسها لو دخلت الأمة عليها؟ قال الشيخان [5]: نعم، وبه قال ابن البراج [6]، وسلار [7]، وابن حمزة [8]، وابن إدريس [9] ثم رجع عنه. ويحتمل المنع على قول ابن أبي عقيل، والتقريب من الطرفين كما تقدم في العمة والخالة. المسألة الرابعة: إذا فسخت الحرة عقد نفسها وأبت واعتزلت وصبرت إلى انقضاء عدتها قال ابن إدريس: إنه يكون ذلك فراقا بينها وبين الزوج، ولا تحل له الأمة بالعقد الأول، بل لا بد لها من عقد ثان، لأن الأول وقع باطلا،
[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 344 ح 1408، وسائل الشيعة: ب 46 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 392. [2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 344 ح 1411، وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2 ج 14 ص 394. [3] ق 2: اعتراض. [4] السرائر: ج 2 ص 545. [5] المقنعة: ص 506، النهاية ونكتها: ج 2 ص 302. [6] المهذب: ج 2 ص 188. [7] المراسم: ص 150. [8] الوسيلة: ص 294. [9] السرائر: ج 2 ص 546.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 66