responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 65
ذلك وبين الاعتزال وينتظر مدة انقضاء عدتها، فإذا مضت العدة كان ذلك فراقا بينها وبين الزوج، ومتى رضيت بذلك لم يكن لها بعد ذلك اختيار [1].
وبه قال ابن البراج [2].
وهذا الكلام يشتمل على مسائل: المسألة الأولى: إذا تزوج الأمة على الحرة ولم تعلم الحرة فالأقرب أن نكاح الأمة لا يقع باطلا في أصله، بل إذا فسخت الحرة نكاحها بطل، وإلا صح وبه قال الشيخان [3]، وابن البراج [4]، وسلار [5]، وابن حمزة [6].
وقال ابن أبي عقيل، وابن الجنية: إنه يقع باطلا، واختاره ابن إدريس [7]، وعبارات الشيخ بالبطلان وكذا الأكثر من علمائنا موهمة، ومرادهم إنه لا يقع منجزا لازما، بل يكون قابلا للفسخ، وكذا في الروايات.
لنا: ما تقدم من نفوذه وصحته مع رضى الحرة، ولو كان باطلا في أصله لما صح بالمتجدد من الرضا، فإن الفاسد من العقود لا يتجدد له الصحة، والملازمة ظاهرة. وأما بطلان التالي فلما رواه سماعة، عن الصادق - عليه السلام - عن رجل تزوج أمة (على حرة) فقال: إن شاءت الحرة أن تقيم مع الأمة أقامت، وإن شاءت ذهبت إلى أهلها... الحديث [8].
احتج الآخرون بما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: تزوج الحرة على الأمة ولا تزوج الأمة على الحرة، ومن تزوج أمة على حرة


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 301 - 302.
[2] المهذب: ج 2 ص 188.
[3] المقنعة: ص 506، النهاية ونكتها: ج 2 ص 302.
[4] المهذب: ج 2 ص 188.
[5] المراسم: ص 150.
[6] الوسيلة: ص 294.
[7] السرائر: ج 2 ص 545.
[8] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 345 ح 1412، وسائل الشيعة: ب 47 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3
ج 14 ص 394.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست