responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 57
الخلاف [1] والاستبصار [2]، وبه قال ابن إدريس [3].
وقال المفيد: فإن فجر بها وهي غير ذات بعل ثم تاب من بعد ذلك وأراد أن ينكحها بعقد صحيح جاز له ذلك بعد أن تظهر منها هي التوبة أيضا والاقلاع [4].
وقال الشيخ في النهاية: إذا فجر بامرأة غير ذات فلا يجوز له العقد عليها ما دامت مصرة على مثل ذلك الفعل، فإن ظهر له منها التوبة جاز له العقد عليها ويعتبر توبتها بأن يدعوها إلى ما كان منه، فإن أجابت امتنع من العقد عليها، وإن امتنعت عرف بذلك توبتها [5]. وتبعه ابن البراج [6].
وعد أبو الصلاح في المحرمات الزانية حتى تتوب [7]، وأطلق.
لنا: أصالة الإباحة.
ولأن الزنا لا حرمة له فأشبه الأجنبي.
ولأن الزنا لو منع حكم العقد من الدخول في الوجود لكان رفعه بعد وجوده أولى، والتالي باطل، لما تقدم من المسألة السابقة، فالمقدم مثله.
وبيان الشرطية: إن الحادث أقوى من الباقي، لأنه متعلق السبب قطعا، بخلاف الباقي عند جماعة.
وما رواه الحلبي في الصحيح قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: أيما رجل فجر بامرأة حراما ثم بدا له أن يتزوجها حلالا فإذا أوله سفاح وآخره نكاح، فمثله كمثل النخلة أصاب الرجل من ثمرها ثم اشتراها بعد فكانت له


[1] الخلاف: ج 4 ص 300 المسألة 71.
[2] الإستبصار: ج 3 ص 168 ذيل الحديث 616.
[3] السرائر: ج 2 ص 544.
[4] المقنعة: ص 504.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 300.
[6] المهذب: ج 2 ص 188.
[7] الكافي في الفقه: ص 286.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 57
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست