responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 56
يقتضي التحريم مع الإصرار.
وهذا قد أخذه من الشيخ المفيد، فإنه قال: إذا كان للرجل امرأة ففجرت وهي في بيته وعلم ذلك من حالها كان بالخيار إن شاء أمسكها وإن شاء طلقها، ولم يجب عليه لذلك فراقها، ولا يجوز له إمساكها وهي مصرة على الفجور، فإن أظهرت التوبة جاز له المقام عليها، وينبغي له أن يعتزلها بعد ما وقع من فجورها حتى يستبرئها [1].
وقال ابن حمزة: فإذا أصرت المرأة عند زوجها على الزنا انفسخ نكاحها على قول بعض الأصحاب [2].
والوجه عدم التحريم، لقوله - عليه السلام -: (لا يحرم الحرام الحلال) [3].
وما رواه عباد بن صهيب، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا بأس أن يمسك الرجل امرأته إن رآها تزني إذا كانت تزني، وإن لم يقم عليها الحد فليس عليه من إثمها شئ [4]. وللأصل.
احتج سلار بأن أعظم فوائد النكاح التناسل، وأعظم حكم الحد والزجر عن الزنا اختلاط الأنساب، فلو أبيح له نكاح المصرة على الزنا لزم اختلاط الأنساب، وهو محذور عنه شرعا.
والجواب: إنه لا نسب للزاني.
مسألة: يكره العقد على الفاجرة وإن كان يزني هو العاقد إذا لم يزن بها في حرمة عقد وعدة وإن لم تتب، وليس ذلك محظورا، اختاره الشيخ في


[1] المقنعة: ص 504.
[2] الوسيلة: ص 294.
[3] سنن ابن ماجة: ج 1 ص 649 ح 2015.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 331 ح 1362، وسائل الشيعة: ب 12 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 333.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 56
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست