responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 47
الشبهة ووطئ الشبهة.
وقال ابن إدريس: فأما عقد الشبهة ووطئ الشبهة فعندنا لا ينشر الحرمة، ولا يثبت به تحريم المصاهرة [1] بحال. والوجه الأول، وقد تقدم.
مسألة: قد بينا الخلاف في أن نظر الأب أو الابن بشهوة أو تقبيلهما كذلك ينشر حرمة المصاهرة.
بقي هنا بحث آخر وهو: إن النظر والتقبيل واللمس بشهوة هل ينشر الحرمة في غير الأب والابن أم لا؟ قال ابن الجنية: وإذا أتى الرجل من زوجته أو أمته محرما على غيره - كالقبلة والملامسة أو النظر إلى عورة عمدا - فقد حرمت عليه ابنتها من نسب كانت أو رضاع بكل معنى من عقد النكاح، ويفرق للاجتماع أو يفرق في عقد. وجمع الاستحلال في زمان واحد، فحكم بتحريم البنت بمجرد النظر إلى عورة الأم.
وقال الشيخ في الخلاف: اللمس بشهوة - مثل القبلة واللمس - إذا كان مباحا أو بشبهة ينشر التحريم، وتحرم الأم وإن علت والبنت وإن نزلت، واستدل عليه بإجماع الفرقة وأخبارهم [2].
ثم قال في مسألة أخرى: إذا نظر إلى فرجها تعلق به تحريم المصاهرة، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم وطريقة الاحتياط، وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها، وقال - عليه السلام -: من كشف قناع امرأة حرم عليه أمها وبنتها [3] واستدلاله يدل على فتواه بالتحريم، والوجه الإباحة.
لنا: قوله تعالى: (فإن لم تكونوا دخلتم بهن فلا جناح) [4] والنظر واللمس


[1] السرائر: ج 2 ص 535.
[2] الخلاف: ج 4 ص 308 المسألة 81.
[3] الخلاف: ج 4 ص 309 المسألة 82.
[4] النساء: 23.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست