responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 48
والتقبيل بشهوة ليس شئ منها دخولا. والتقريب بعد ذلك أن نقول: لم يفرق أحد بين البنت وأم الأمة، وقد ثبت في البنت الإباحة وكذا أم الأمة.
وما رواه عيص بن القاسم في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل باشر امرأته وقبل غير أنه لم يفض إليها ثم تزوج ابنتها، قال: إن لم يكن أفضى إلى الأم فلا بأس، وإن كان أفضى فلا يتزوج [1].
احتج الآخرون بما رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن أحدهما - عليهما السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة فنظر إلى رأسها وإلى بعض جسدها أيتزوج ابنتها؟ قال: لا إذا رأى منها ما يحرم على غيره فليس له أن يتزوج ابنتها [2].
وعن أبي الربيع قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن رجل تزوج امرأة فمكث معها أياما لا يستطيعها غير أنه قد رأى منها ما يحرم على غيره ثم طلقها أيصلح له أن يتزوج ابنتها؟ فقال: لا يصلح له وقد رأى من أمها ما رأى [3]. ومثله رواه محمد بن مسلم في الصحيح، عن الباقر - عليه السلام - [4].
والجواب: ما قاله الشيخ في الإستبصار من الحمل على الكراهة دون التحريم، لأنه تعالى علق التحريم على الدخول حسب ما تضمنه الخبر الأول [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1186، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3
ج 14 ص 35.
[2] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 353.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1188، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 2
ج 14 ص 353.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 280 ح 1187، وسائل الشيعة: ب 19 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ذيل
الحديث 2 ج 14 ص 353.
[5] الإستبصار: ج 3 ص 163 ذيل الحديث 592.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 48
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست