اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 462
حسن لا بأس به. مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط [1] بالثاني، وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه - رحمهما الله - [2]. وقال في النهاية: صفة اللعان: أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له: قل أشهد بالله... إلى آخره [3] وهذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه. وكذا قال ابن أبي عقيل، ونحوه قال المفيد [4]، وأبو الصلاح [5]، وسلار [6]، وابن البراج [7]، وابن حمزة [8]، وابن زهرة [9]. وقال ابن إدريس: الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها [10]. والوجه ما قاله الشيخ في النهاية. لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا [11] بحذائه، ويبدأ بالرجل، ثم بالمرأة، رواه ابن يعقوب [12].
[1] المبسوط: ج 5 ص 198. [2] المقنع: ص 120. [3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 451. [4] المقنعة: ص 540. [5] الكافي في الفقه: 309. [6] المراسم: ص 163. [7] المهذب: ج 2 ص 306. [8] الوسيلة: ص 338. [9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 553 ص 22. [10] السرائر: ج 2 ص 699. [11] في الكافي: مستقبلا القبلة، والوسائل: مستقبل القبلة. [12] الكافي: ج 6 ص 165 ح 10، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 587.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 462