responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 462
حسن لا بأس به.
مسألة: اختلف علماؤنا في المرأة حال تلفظ الرجل بالشهادات واللعن هل تكون قائمة أو قاعدة؟ قال الشيخ في المبسوط [1] بالثاني، وهو الظاهر من كلام الصدوق وأبيه - رحمهما الله - [2].
وقال في النهاية: صفة اللعان: أن يجلس الإمام أو من نصبه الإمام مستدبر القبلة ويوقف الرجل بين يديه والمرأة عن يمينه قائمين ولا يقعدان ويقول له: قل أشهد بالله... إلى آخره [3] وهذا يشعر بأنها تكون قائمة حال التعانه. وكذا قال ابن أبي عقيل، ونحوه قال المفيد [4]، وأبو الصلاح [5]، وسلار [6]، وابن البراج [7]، وابن حمزة [8]، وابن زهرة [9].
وقال ابن إدريس: الأظهر هو اختيار شيخنا في مبسوطه، وهو أن تكون المرأة قاعدة عند لعان زوجها [10].
والوجه ما قاله الشيخ في النهاية.
لنا: ما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الملاعن والملاعنة كيف يصنعان؟ قال: يجلس الإمام مستدبر القبلة فيقيمهما بين يديه مستقبلا [11] بحذائه، ويبدأ بالرجل، ثم بالمرأة، رواه ابن يعقوب [12].


[1] المبسوط: ج 5 ص 198.
[2] المقنع: ص 120.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 451.
[4] المقنعة: ص 540.
[5] الكافي في الفقه: 309.
[6] المراسم: ص 163.
[7] المهذب: ج 2 ص 306.
[8] الوسيلة: ص 338.
[9] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 553 ص 22.
[10] السرائر: ج 2 ص 699.
[11] في الكافي: مستقبلا القبلة، والوسائل: مستقبل القبلة.
[12] الكافي: ج 6 ص 165 ح 10، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 587.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 462
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست