responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 461
فيه [1] المشاهدة، فأما إذا كان بنفي الولد والحمل فلا يقع اللعان بينهما بذلك، لأن قبل الدخول القول الزوج مع يمينه، ولا يلحق الولد به بلا خلاف بين أصحابنا في ذلك، ولا يحتاج في نفيه إلى لعان. قال: فعلى هذا التحرير من قال من أصحابنا: لا يصح اللعان إلا بعد الدخول يريد بنفي الولد. ومن قال: يصح اللعان قبل الدخول يريد بالقذف وادعاء المشاهدة له، فليلحظ ذلك ويتأمل [2].
والشيخ - رحمه الله - استدل على ما اختاره بما رواه أبو بصير في الموثق، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يقع اللعان حتى يدخل الرجل بامرأته، ولا يكون اللعان إلا بنفي الولد [3].
ورواه ابن بابويه في كتاب من لا يحضره الفقيه أيضا [4]، وفي طريقه عبد الكريم بن عمرو وهو واقفي، وقد وثقه النجاشي [5].
وما رواه محمد بن مصادف [6] قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: ما تقول في رجل لاعن امرأته قبل أن يدخل بها؟ قال: لا يكون ملاعنا حتى يدخل بها، يضرب حدا وهي امرأته ويكون قاذفا [7].
احتج المجوزون مطلقا بعموم القرآن. والتفصيل الذي ذكره ابن إدريس


[1] في المصدر: فيها.
[2] السرائر: ج 2 ص 698.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 185 - 186 ح 646، وسائل الشيعة: ب 9 من أبواب اللعان ح 2 ج 15
ص 604.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 535 ح 4851.
[5] رجال النجاشي: ص 245.
[6] في التهذيب والوسائل: محمد بن مضارب.
[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 197 - ح 692، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللعان ح 8 ج 15
ص 592.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 461
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست