responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 46
ولم يطلقها فلا شئ عليه) لأن الوجه أن نحمله على أن المرأة إذا اختارت المقام معه واختار هو أيضا ذلك ورضيت بذلك عن الدية كان ذلك جائزا، ولا يجوز له وطؤها على حال على ما تضمنه الخبر الأخير حتى نعمل بالأخبار كلها [1].
ثم قال: وأما ما رواه الصفار، عن إبراهيم بن هاشم، عن النوفلي، عن السكوني، عن جعفر، عن أبيه، عن علي - عليه السلام - إن رجلا أفضى امرأة فقومها قيمة الأمة الصحيحة وقيمتها مفضاة ثم نظر ما بين ذلك فجعلها من ديتها وجبر الرجل على إمساكها. قال: فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من التقية، لأن ذلك مذهب كثير من العامة [2].
ونحن في هذه المسألة من المتوقفين.
تنبيه: التحريم منوط بالإفضاء وإطلاق الشيخ في النهاية مشكل، والظاهر أن مراده ذلك.
تذنيب: إذا أفضاها وجب عليه المهر والنفقة ما داما حيين، فإذا مات أحدهما سقطت النفقة، قال في الخلاف: هذا إذا كان في عقد صحيح أو شبهة، فأما إذا كان مكرها لها فإنه يلزمه ديتها ولا مهر [3].
وقال ابن إدريس: عقد الشبهة لا يلزمه النفقة، لأصالة البراءة، وقوله: (لا مهر لها مع الإكراه) غير واضح، لأنا نجمع عليه الأمرين الدية والمهر، لأنها ليست بغيا، والنهي إنما هو عن مهر البغي [4].
وقول ابن إدريس جيد.
مسألة: قد بينا فيما سلف أن الزنا ينشر حرمة المصاهرة على قول كثير من أصحابنا، ومنع آخرون منه، ويلزم القائل بذلك في الزنا القول به في عقد


[1] الإستبصار: ج 4 ص 295 ح 1111 وذيله.
[2] الإستبصار: ج 4 ص 295 ح 1112 وذيله.
[3] الخلاف: ج 4 ص 395 المسألة 41.
[4] السرائر: ج 2 ص 605.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست