responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 45
طلقها على كل حال ولا عدة عليها بعد الطلاق، فإذا كانت قد بانت بوطئه لها قبل بلوغ التسع فلا حاجة إلى طلاقها [1].
والشيخ رحمه الله - روى في الإستبصار عن بريد العجلي، عن الباقر - عليه السلام - في رجل افتض جارية - يعني: امرأته - فأفضاها، قال: عليه الدية إن كان دخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين، قال: فإن أمسكها ولم يطلقها فلا شئ عليه، وإن كان دخل بها ولها تسع سنين فلا شئ عليه، إن شاء أمسك وإن شاء طلق [2].
ثم قال: وأما ما رواه ابن أبي عمير، عن حماد، عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج جارية فوقع بها فأفضاها قال: عليه الاجراء عليها ما دامت حية، فلا ينافي الأول، لأنا نحمل هذا الخبر على من وطأها بعد تسع سنين، فإنه لا يكون عليه الدية، وإنما يلزمه الاجراء عليها ما دامت حية، لأنها لا تصلح للرجل، ثم قال: ولا ينافي هذا قوله في الخبر الأول: (إن شاء طلق وإن شاء أمسك) إذا كان الدخول بعد تسع سنين، لأنه قد ثبت له الخيارين إمساكها أو طلاقها، ولا يجب عليه واحد منهما وإن كان يلزمه النفقة عليها على كل حال [3].
ثم قال: وأما الخبر الذي رواه محمد بن يعقوب، عن عدة من أصحابنا، عن سهل بن زياد، عن يعقوب بن يزيد، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه السلام - قال: إذا خطب الرجل المرأة فدخل بها قبل أن تبلغ تسع سنين فرق بينهما ولم تحل له أبدا. فلا ينافي ما تضمنه خبر بريد من قوله: (فإن أمسكها


[1] السرائر: ج 2 ص 530.
[2] الإستبصار: ج 4 ص 294 ح 1109، وسائل الشيعة: ب 34 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 3 ج 14
ص 381.
[3] الإستبصار: ج 4 ص 294 ح 1110 وذيله.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 45
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست