responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 458
العبد وبين الأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة [1].
احتجوا بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها [2].
ولأن اللعان شهادة، لقوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) [3] فاستثنى ذلك من الشهادة.
ولأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، فيشترط فيه الحرية والإسلام.
والجواب عن الأول: أنه محمول على الأمة المملوكة له، وكذا الذمية إذا كانت جارية مملوكة له، أو أنه يتزوج الأمة بغير إذن مولاها.
ويدل عليه مفهوم رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها [4] زوجه إياها لاعنها بأمر مولاها كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان.
وعن الثاني: بالمنع من أنها شهادات، بل أيمان، لأنه يفتقر إلى ذكر اسم الله، ويستوي فيه الذكر والأنثى، والعدل والفاسق، والبصير والأعمى. وقد سمي اليمين شهادة في قوله: (قالوا نشهد إنك لرسول الله) [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 652، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 2 ج 15
ص 596.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 653، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15
ص 596.
[3] النور: 6.
[4] إلى هنا تنتهي رواية محمد بن مسلم وما بعدها رواية حريز، راجع تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 -
189 ح 654 و 655، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 5 و 6 ج 15 ص 596 - 597.
[5] المنافقون: 1.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 458
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست