اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 458
العبد وبين الأمة وبين المسلم واليهودية والنصرانية، ولا يتوارثان ولا يتوارث الحر والمملوكة [1]. احتجوا بما رواه ابن سنان في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: لا يلاعن الحر الأمة، ولا الذمية، ولا التي يتمتع بها [2]. ولأن اللعان شهادة، لقوله تعالى: (ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم) [3] فاستثنى ذلك من الشهادة. ولأنه يفتقر إلى لفظ الشهادة، فيشترط فيه الحرية والإسلام. والجواب عن الأول: أنه محمول على الأمة المملوكة له، وكذا الذمية إذا كانت جارية مملوكة له، أو أنه يتزوج الأمة بغير إذن مولاها. ويدل عليه مفهوم رواية محمد بن مسلم الصحيحة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الحر يلاعن المملوكة؟ قال: نعم، إذا كان مولاها [4] زوجه إياها لاعنها بأمر مولاها كان ذلك، وقال: بين الحر والأمة والمسلم والذمية لعان. وعن الثاني: بالمنع من أنها شهادات، بل أيمان، لأنه يفتقر إلى ذكر اسم الله، ويستوي فيه الذكر والأنثى، والعدل والفاسق، والبصير والأعمى. وقد سمي اليمين شهادة في قوله: (قالوا نشهد إنك لرسول الله) [5].
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 652، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 2 ج 15 ص 596. [2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 653، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 4 ج 15 ص 596. [3] النور: 6. [4] إلى هنا تنتهي رواية محمد بن مسلم وما بعدها رواية حريز، راجع تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 - 189 ح 654 و 655، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 5 و 6 ج 15 ص 596 - 597. [5] المنافقون: 1.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 458