responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 457
وسلار [1] وافق شيخه المفيد.
وقال ابن إدريس: إن كان اللعان بنفي الولد صح، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية [2] أو لا، فأما إذا كان اللعان للزنا [3] أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة فلا يثبت إلا بين الحر والحرة، والمسلم والمسلمة، لأن بين أصحابنا خلافا في ذلك. قال: وهو الذي اختاره شيخنا في استبصاره. قال: وبهذا القول أفتي وأعمل، لأن اللعان حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة في الموضع الذي نفيناه، ولا معنا إجماع من طائفتنا على ذلك [4].
والوجه ما قاله الشيخ.
لنا: عموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) [5].
وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها [6].
وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار [7].
وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين


[1] المراسم: ص 164.
[2] في المصدر: الحرية.
[3] في المصدر: بزني.
[4] السرائر: ج 2 ص 697 - 698.
[5] النور: 6.
[6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 187 ح 650، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 1 ج 15
ص 595.
[7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 651، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللمعان ح 3 ج 15
ص 596.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 457
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست