اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 457
وسلار [1] وافق شيخه المفيد. وقال ابن إدريس: إن كان اللعان بنفي الولد صح، سواء كانا أو أحدهما من أهل الشهادة أو الجزية [2] أو لا، فأما إذا كان اللعان للزنا [3] أضافه الزوج القاذف إلى مشاهدة ومعاينة فلا يثبت إلا بين الحر والحرة، والمسلم والمسلمة، لأن بين أصحابنا خلافا في ذلك. قال: وهو الذي اختاره شيخنا في استبصاره. قال: وبهذا القول أفتي وأعمل، لأن اللعان حكم شرعي يحتاج مثبته إلى دليل شرعي، والأصل براءة الذمة في الموضع الذي نفيناه، ولا معنا إجماع من طائفتنا على ذلك [4]. والوجه ما قاله الشيخ. لنا: عموم قوله تعالى: (والذين يرمون أزواجهم) [5]. وما رواه الحلبي في الحسن، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المرأة الحرة يقذفها زوجها وهو مملوك، قال: يلاعنها [6]. وفي الصحيح عن محمد بن مسلم، عن أحدهما - عليهما السلام - أنه سئل عن عبد قذف امرأته، قال: يتلاعنان كما يتلاعن الأحرار [7]. وفي الحسن عن جميل بن دراج، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن الحر بينه وبين المملوكة لعان؟ فقال: نعم، وبين المملوك والحرة وبين
[1] المراسم: ص 164. [2] في المصدر: الحرية. [3] في المصدر: بزني. [4] السرائر: ج 2 ص 697 - 698. [5] النور: 6. [6] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 187 ح 650، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللعان ح 1 ج 15 ص 595. [7] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 188 ح 651، وسائل الشيعة: ب 5 من أبواب اللمعان ح 3 ج 15 ص 596.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 457