responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 44
دون ذلك، قال: كذب [1].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: إذا تزوج الرجل بصبية لم تبلغ تسع سنين فوطأها فرق بينهما، ولم تحل له أبدا [2].
وقال المفيد: الرجل إذا جامع الصبية ولها دون تسع سنين فأفضاها كان عليه دية نفسها والقيام بها حتى يفرق الموت بينهما [3].
وقال ابن الجنيد: فإن أولج عليها فأفضاها قبل تسع سنين فعليه ألا يطلقها حتى تموت وينفق عليها ويقوم بأمرها، فإن أحب طلاقها أغرم ديتها ولزمه مع ذلك مهرها.
وقال ابن حمزة - لما عد المحرمات وذكر من جملتها -: والتي أفضاها بالوطئ وهي في حباله ولها دون تسع سنين، وتبين منه بغير طلاق [4].
وكلام المفيد ظاهر في عدم البينونة، وكلام الشيخ ظاهر فيها، وكلام ابن حمزة صريح فيها.
وقال ابن إدريس: إنها تحرم مؤبدا لكن لا تبين منه، ولا ينفسخ عقدها بمجرد ذلك، بل هو بالخيار بين أن يطلقها أو يمسكها، ولا يحل له وطؤها أبدا، وليس بمجرد الوطئ تبين منه وينفسخ عقدها، وكما يظن ذلك من لا يحصل شيئا من هذا الفن، ولا يفهم معنى ما يقف عليه من سواد الكتب. ومعنى قول الشيخ: (فرق بينهما) أي في الوطئ دون بينونة العقد وانفساخه لإجماع أصحابنا على أن من دخل بامرأة ووطأها ولها دون تسع سنين وأراد طلاقها


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 311 ح 1291، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1
ج 14 ص 329.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 292 - 293.
[3] المقنعة: ص 747.
[4] الوسيلة: ص 292.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 44
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست