responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 430
قال: نعم، عتق أو صوم أو صدقة [1].
وللاحتياط.
والجواب: المنع من تناول القرآن صورة النزاع، لأن العود إلى استباحة ما حرمه الظهار في عقد إنما يكون بإرادة الوطء في ذلك العقد. والحديث حمله الشيخ على التقية، لأنه مذهب جماعة من العامة [2].
وليس بعيدا من الصواب حمل النكاح الثاني على الفاسد، لأنه عقب تزويجها بعد طلاقها بعد الظهار بشهر أو شهرين، فيكون قد وقع في العدة فيكون باطلا. والاحتياط معارض بأصالة البراءة.
مسألة: ذهب الشيخان إلى أن كفارة العبد في الظهار صوم شهر واحد [3].
وتبعهما ابن البراج [4].
وقال أبو الصلاح: فرضه في الصوم كالحر [5]. وبه قال ابن زهرة [6]، وابن إدريس [7]. والمعتمد الأول.
لنا: أن كفارته على النصف فيما عداه فكذا هنا.
وما رواه محمد بن حمران في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن المملوك أعليه ظهار؟ فقال: نصف ما على الحر صوم شهر، وليس عليه


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ح 52، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الظهار ح 9 ج 15 ص 519،
وفيهما: (عتاق أو صيام).
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 17 ذيل الحديث 52.
[3] المقنعة: ص 524، النهاية ونكتها: ج 2 ص 467.
[4] المهذب: ج 2 ص 300.
[5] الكافي في الفقه: ص 304، وفيه: (كفرض الحر).
[6] الغنية (الجوامع الفقهية): ص 551 س 32، وفيه: (وفرضه فيه كفرض الحر).
[7] السرائر: ج 2 ص 713.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 430
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست