responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 429
لنا: أصالة البراءة، والخروج عن العهدة بالطلاق، وصيرورته كالأجنبي بعد خروج العدة، واستباحة الوطء هنا ليس مستندا إلى العقد الأول الذي لحقه حكم التحريم بالظهار، بل إلى عقد ثان لم يلحقه حكم الظهار.
ولأن بعد الخروج من العقد الأول صارت أجنبية، وكما لا يصح توجيه ابتداء الظهار إليها كذا لا يصح الحكم ببقائه واستدامته في حقها.
وما رواه يزيد الكناسي قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - إلى أن قال: - فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يخلوا أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد هل يلزمه الظهار قبل أن يمسها؟ قال: لا، قد بانت منه وملكت نفسها [1].
وروى الصدوق في الصحيح، عن بريد بن معاوية قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها تطليقة، فقال: إذا هو طلقها تطليقة فقد بطل الظهار وهدم الطلاق الظهار، فقلت له: فله أن يراجعها؟ قال: نعم هي امرأته، فإن راجعها وجب عليه ما يجب على المظاهر من قبل أن يتماسا، قلت: فإن تركها حتى يحل أجلها وتملك نفسها ثم تزوجها بعد ذلك هل يلزمه الظهار من قبل أن يتماسا؟ قال: (لا) قد بانت منه وملكت نفسها [2].
احتج سلار بعموم القرآن.
وبما رواه علي بن جعفر في الحسن، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - أنه سأل عن رجل ظاهر من امرأته ثم طلقها بعد ذلك بشهر أو شهرين فتزوجت ثم طلقها الذي تزوجها فراجعها الأول هل عليه فيها الكفارة للظهار الأول؟


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 16 ح 51، وسائل الشيعة: ب 10 من أبواب الظهار ح 2 ج 15 ص 518.
[2] من لا يحضره الفقيه: ج 3 ص 529 ح 4831.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 429
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست