responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 407
الزوج [1].
ولأنهما حكمان [2]، فيمضي حكمهما في الطلاق كالصلح.
والجواب: منع صحة السنة، وعدم دلالته على محل النزاع، لأنا نسلم مقتضى الحديث حيث استأذن الحكمان الرجل والمرأة في الصلح والتفريق، ونمنع مساواة الطلاق للصلح.
مسألة: قال ابن الجنيد: وإن كان النشوز منهما ولم يرجعا بالوعظ من الوالي ولا الذي تحاكما إليه أمر الرجل بأن يختار من أهله من لا يتهم على المرأة ولا عليه، وكذلك تؤخذ [3] المرأة بأن تختار من أهلها ويشترط الوالي أو [4] المرضي بحكمه على الزوجين أن للمختارين جميعا أن يفرقا بينهما أو يجمعا إن رأيا ذلك صوابا، وكذلك إن رأيا إيقاع شروط بينهما لا يردها كتاب ولا سنة ولا إجماع، ولا على كل واحد من الزوجين إنفاذ ذلك والرضا به، وأنهما قد وكلاهما في ذلك، ومهما فعلاه فهو جائز عليهما، ثم يخلو كل واحد من المختارين بصاحبه فيعلم ذات نفسه ويشترط [5] عليه بالصواب، ثم يجتمعان فيحكمان عليهما، وعلى الوالي إن كان التحاكم إلى غيره أن يأخذ الزوجين بالعمل بذلك، إلا أن يكون المختاران أو أحدهما قد تجاوز شيئا وسماه أو رسمه صاحبه له.
وهذا الكلام يعطي أنه توكيل، وأن لهما أن يفرقا، وقد تقدم البحث فيهما.


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 104 ح 351، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب القسم والنشوز والشقاق
ح 1 ج 15 ص 93.
[2] في الطبعة الحجرية: حاكمان.
[3] كذا في النسخ، والظاهر (تؤمر).
[4] في الطبعة الحجرية: و.
[5] في الطبعة الحجرية: ويشير.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 407
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست