responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 400
بها لا يقع بها طلاق [1].
وكلام ابن إدريس في تفسيره لا يعطي معنى. وقول الراوندي مشكل، ولو صح حمله على ما ذكره صارت المسألة خلافية، وإلا فلا.
مسألة: قال الصدوق في المقنع: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة [2].
والجمع بين الكلامين مشكل. والوجه أن لها الخروج، لأنه طلاق بائن.
مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة [3]: وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل.
وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها [4]. وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [5]، وابن أبي عقيل، وبه قال ابن حمزة [6].
وسوغ المفيد [7]، وسلار [8] أخذ المهر كملا، وهو اختيار ابن إدريس [9]. وهو الوجه، لعموم (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [10].
وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المباراة: تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه [11].


[1] السرائر: ج 2 ص 731.
[2] المقنع: ص 117.
[3] ق 2: المبارئة.
[4] المقنع: ص 117.
[5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 472.
[6] الوسيلة: ص 332.
[7] المقنعة: ص 530.
[8] المراسم: ص 162.
[9] السرائر: ج 2 ص 724.
[10] البقرة: 229.
[11] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 101 ح 339، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 ج 15
ص 500.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 400
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست