اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 400
بها لا يقع بها طلاق [1]. وكلام ابن إدريس في تفسيره لا يعطي معنى. وقول الراوندي مشكل، ولو صح حمله على ما ذكره صارت المسألة خلافية، وإلا فلا. مسألة: قال الصدوق في المقنع: ولا تخرج من بيتها حتى تنقضي عدتها، وإذا طلقها فليس لها متعة ولا سكنى ولا نفقة [2]. والجمع بين الكلامين مشكل. والوجه أن لها الخروج، لأنه طلاق بائن. مسألة: قال الشيخ علي بن بابويه في رسالته في المباراة [3]: وله أن يأخذ منها دون الصداق الذي أعطاها، وليس له أن يأخذ الكل. وقال ابنه في المقنع: ولا ينبغي له أن يأخذ منها أكثر من مهرها [4]. وهو الظاهر من كلام الشيخ في النهاية [5]، وابن أبي عقيل، وبه قال ابن حمزة [6]. وسوغ المفيد [7]، وسلار [8] أخذ المهر كملا، وهو اختيار ابن إدريس [9]. وهو الوجه، لعموم (فلا جناح عليهما فيما افتدت به) [10]. وما رواه أبو بصير في الصحيح، عن الصادق - عليه السلام - قال: المباراة: تقول المرأة لزوجها: لك ما عليك واتركني، أو تجعل له من قبلها شيئا فيتركها، إلا أنه يقول: فإن ارتجعت في شئ فأنا أملك ببضعك، فلا يحل لزوجها أن يأخذ منها إلا المهر فما دونه [11].
[1] السرائر: ج 2 ص 731. [2] المقنع: ص 117. [3] ق 2: المبارئة. [4] المقنع: ص 117. [5] النهاية ونكتها: ج 2 ص 472. [6] الوسيلة: ص 332. [7] المقنعة: ص 530. [8] المراسم: ص 162. [9] السرائر: ج 2 ص 724. [10] البقرة: 229. [11] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 101 ح 339، وسائل الشيعة: ب 8 من أبواب الخلع والمباراة ح 4 ج 15 ص 500.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 400