responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 384
ولأن الموت لم يثبت، والأصل بقاء ما كان على ما كان، وعصمة الزوجية قد كانت ثابتة، فلا تزول إلا بمزيل شرعي من موت أو طلاق.
احتج الآخرون بما رواه محمد بن يعقوب - في كتابه - عن سماعة قال: سألته - عليه السلام - عن المفقود - وذكر ما يدل على أنها تعتد بعد طلبه [1] من الإمام أربع سنين وأربعة أشهر وعشرا إذا لم يوجد له خبر - فإن قدم زوجها بعد انقضاء عدتها فليس له عليها رجعة، وإن قدم وهي في عدتها أربعة أشهر وعشرا فهو أملك برجعتها [2].
ولأنها تعتد عدة الوفاة فلا يجامع الطلاق.
والجواب: الطعن في السند، فإن المسؤول مجهول، وفي الطريق عثمان بن عيسى وزرعة وسماعة، وفيهم قول. ولا حجة بعد ذلك فيها، فإن الأمر بالاعتداد لا ينافي الطلاق. وعدة الوفاة جعلت احتياطا للظن بالموت، ولا منافاة حينئذ.
مسألة: قال الشيخان: إن جاء زوجها وهي في العدة أو قصد قضتها، ولم تتزوج كان أملك بها من غير نكاح يستأنفه، بل بالعقد الأول [3] عليها. وتبعهما ابن البراج [4]، وهو قول الشيخ في الخلاف أيضا [5].
وللشيخ قول آخر في المبسوط: إنه جاء وقد خرجت من العدة فقد ملكت نفسها، ولا سبيل للأول إن جاء عليها [6]. وهو اختيار ابن حمزة [7]،


[1] م 3: تطليقة، وفي المطبوع تطلبه.
[2] الكافي: ج 6 ص 148 ح 4، وسائل الشيعة: ب 44 من أبواب ما يحرم بالمصاهرة ح 1 ج 14 ص 390.
[3] المقنعة: ص 537، النهاية ونكتها: ج 2 ص 495.
[4] المهذب: ج 2 ص 338.
[5] الخلاف: ج 5 ص 78 المسألة 34.
[6] المبسوط: ج 5 ص 279.
[7] الوسيلة: ص 324.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 384
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست