responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 385
وابن إدريس [1]. وهو الظاهر من كلام ابن الجنيد فإنه قال: فإذا خرجت من العدة حلت [2] للأزواج، فإن جاء الزوج وهي في العدة فهو أحق [3] بها وكانت عنده على تطليقتين باقيتين، فإن انقضت عدتها قبل أن تجئ أو يراجع فقد حلت للأزواج. وكذا قال الصدوق في المقنع [4].
واختار ابن حمزة [5] وابن إدريس [6] قول الشيخ في المبسوط.
والوجه أن نقول: إن طلقها الولي ثم حضر الزوج بعد خروج العدة فلا سبيل له عليها، وإن اعتدت بأمر الإمام من غير طلاق ثم حضر الزوج بعد انقضاء العدة كان أملك بها.
لنا: على الأول: إنه طلاق شرعي تعقبه العدة وقد خرجت فلا سبيل للزوج إلى الرجعة عليها بعدها، وعليه دلت الروايات. وعلى الثاني: أنه أمرها بالاعتداد بناء على الظن بوفاته، وقد ظهر بطلان الظن فلا أثر لتلك العدة، والزوجية باقية لبطلان الحكم بالوفاة، ولولا صحة النكاح الثاني ظاهرا في نظر الشرع وعدم التفات الشارع [7] إلى العقد الأول بعد التزويج ثانيا لأوجبنا فسخ النكاح الثاني.
احتج الشيخ بأنها معتدة في الظاهر، وقد ظهر بطلان الحكم بالعدة فكان الزوج أحق بها. وعلى الثاني: إن الشارع حكم بالبيونة، ولهذا أمرها بالعدة، فإذا خرجت سقط اعتبار نكاح الأول في نظر الشرع، ولهذا يجوز لها العقد على من شاءت بلا خلاف، فلو بقي للأول اعتبار لم يسغ العقد الثاني.
والجواب: إنما يظهر [8] بطلان الحكم على تقدير عدم الطلاق، أما على


[1] السرائر: ج 2 ص 736 - 737.
[2] م 3: فقد حلت.
[3] ق 2: أملك.
[4] المقنع: ص 119.
[5] الوسيلة: ص 324.
[6] السرائر: ج 2 ص 736 - 737.
[7] ق 2: الشرع.
[8] م 3: ظهر.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 385
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست