responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 359
وتعتد امرأته من يوم طلقها [1].
وفي الصحيح عن إسماعيل الجعفي، عن الباقر - عليه السلام - قال: (خمس يطلقهن الرجل على كل حال: الحامل، والتي لم يدخل بها، والغائب عنها زوجها، والتي لم تحض، والتي قد يئست من المحيض [2].
وعن أبي بصير قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: الرجل يطلق امرأته وهو غائب فيعلم أنه يوم طلقها كانت طامثا، قال: يجوز [3].
وعن إسحاق بن عمار، عن الصادق - عليه السلام - قال: الغائب إذا أراد أن يطلقها تركها شهرا [4].
وعن إسحاق بن عمار قال: قلت لأبي إبراهيم - عليه السلام -: الغائب الذي يطلق (أهله) كم غيبته؟ قال، خمسة أشهر أو ستة أشهر، قلت: حد دون ذلك؟ قال ثلاثة أشهر [5].
وقد جمع الشيخ بين الأخبار بالحوالة على اختلاف عادة النساء في الحيض، فمن علم من حال امرأته أنها تحيض في كل شهر حيضة جاز له أن يطلق بعد شهر، ومن يعلم أنها لا تحيض إلا في أزيد انتظر تلك الزيادة، فالمراعى في


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 60 ح 195، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 1 ج 15 ص 307.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 61 ح 198، وسائل الشيعة: ب 25 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 1 ج 15 ص 305.
[3] الإستبصار: ج 3 ص 295 ح 1041، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 6 ج 15 ص 308.
[4] الإستبصار: ج 3 ص 295 ح 1042، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 3 ج 15 ص 305.
[5] الإستبصار: ج 3 ص 259 ح 1043، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب مقدمات الطلاق وشرائطه
ح 8 ج 15 ص 308.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 359
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست