responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 346
كان طلاقه واقعا [1].
والتحقيق أن نقول: إن قصد بذلك الإقرار بطلاق سابق حكم عليه به ظاهرا ودين بنيته في نفس الأمر، وإن قصد بذلك الإنشاء فهل يصح؟ ظاهر كلام النهاية (نعم) وظاهر كلام ابن إدريس (المنع).
والشيخ - رحمه الله - عول على رواية السكوني، عن الصادق، عن الباقر، عن علي - عليهم السلام - في الرجل يقال له: طلقت امرأتك؟ فيقول: نعم، قال: قد طلقها حينئذ [2].
وهو صريح بأنه إيقاع، ولأن قوله: (نعم) يتضمن إعادة السؤال.
والسكوني عندي ضعيف لا يعول على ما ينفرد به.
مع أن الشيخ قال في المبسوط: يلزم الطلاق، فإن كان صادقا لزمه باطنا وظاهرا، وإن كان كاذبا لزمه في الحكم [3].
وهذا دليل على أنه جعله إقرارا بالطلاق لا إنشاء.
وتحمل الرواية في قوله - عليه السلام -: (قد طلقها حينئذ) على أنه أتى بالسبب الموجب للحكم عليه بالطلاق.
وقد روى أحمد بن محمد بن أبي نصر في كتاب الجامع، عن محمد بن سماعة، عن محمد بن مسلم، عن الباقر - عليه السلام - في رجل قال لامرأته: أنت حرام أو بائنة أو بتة أو خلية أو برية، فقال: هذا ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل عدتها قبل أن يجامعها: أنت طالق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين.


[1] المهذب: ج 2 ص 278.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 38 ح 111، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب مقدماته وشرائطه ح 6
ج 15 ص 296.
[3] المبسوط: ج 5 ص 112.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 346
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست