responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 345
قوله: اعتدي؟ قال: يقول: اشهدوا اعتدي. قال الحسن بن محمد بن سماعة: هذا غلط، ليس الطلاق إلا كما روى بكير بن أعين: أن يقول لها وهي طاهر من غير جماع: أنت طالق، ويشهد شاهدين عدلين، وكل ما سوى ذلك فهو ملغى.
قال الشيخ: ما تضمنت الأحاديث التي قدمناها من قوله [1]: (اعتدي) يمكن حملها على وجه لا ينافي الصحيح على ما قال [2] ابن سماعة: لأن قولهم: (اعتدي) إنما يكون به اعتبار إذا تقدمه قول الرجل: أنت طالق، ثم يقول: اعتدي، لأن قوله لها: (اعتدي) ليس له معنى، لأن لها أن تقول: من أي شئ أعتد؟ فلا بد من أن يقول لها: اعتدي، لأني (قد) طلقتك، فالاعتبار إذن بالطلاق لا بهذا القول، إلا أن يكون هذا القول كالكاشف لها عن أنه لزمها حكم الطلاق، وكالموجب لها ذلك ولو تجرد ذلك من غير أن يتقدمه لفظ الطلاق، لما كان به اعتبار على ما قاله ابن سماعة [3].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم كان الطلاق واقعا [4].
وقال ابن حمزة: وما يكون في حكم الطلاق أربعة أشياء، وعد من جملتها قوله: نعم إذا قيل له: طلقت فلانة؟ [5].
وقال ابن إدريس: فإن قيل للرجل: هل طلقت فلانة؟ فقال: نعم كان ذلك إقرارا منه بطلاق شرعي [6].
وابن البراج قال: إذا قيل للرجل: هل طلقت زوجتك فلانة؟ فقال: نعم


[1] في المصدر: فولهم.
[2] كذا في النسخ والمصدر.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 37 - 38 ذيل الحديث 110.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 427 - 428.
[5] الوسيلة: ص 323 و 324.
[6] السرائر: ج 2 ص 676.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 345
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست