اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 344
ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما [1]. إذا عرفت هذا فإن ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعية. وكذا ابن الجنيد، إلا أن ابن الجنيد قال: إن كان عن عوض كان بائنا، وإلا كان رجعيا. مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي. وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي، فأما ما عدا ذلك فلا يقع به. لنا: أصالة بقاء العقد، وعدم تأثير هذا اللفظ في فسخه. احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - أنه سأله عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة، أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: (أنت طالق) أو (اعتدي) يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين [2]. وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق [3]. وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق، أو اعتدي. وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 90 ح 306، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 10 ج 15 ص 337 - 338. [2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 36 ح 108، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3 ج 15 ص 295. [3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 37 ح 109، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4 ج 15 ص 295 - 296.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 344