responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 344
ساعتها، فلا رجعة له عليها، ولا ميراث بينهما [1].
إذا عرفت هذا فإن ابن أبي عقيل جعله طلقة رجعية.
وكذا ابن الجنيد، إلا أن ابن الجنيد قال: إن كان عن عوض كان بائنا، وإلا كان رجعيا.
مسألة: المشهور أنه لا يقع الطلاق بقوله: اعتدي.
وقال ابن الجنيد: الطلاق لا يقع إلا بلفظ الطلاق أو قوله: اعتدي، فأما ما عدا ذلك فلا يقع به.
لنا: أصالة بقاء العقد، وعدم تأثير هذا اللفظ في فسخه.
احتج ابن الجنيد بما رواه محمد بن مسلم في الحسن، عن الباقر - عليه السلام - أنه سأله عن رجل قال لامرأته: أنت علي حرام أو طلقها بائنة أو بتة، أو برية أو خلية، قال: هذا كله ليس بشئ، إنما الطلاق أن يقول لها في قبل العدة بعد ما تطهر من حيضها قبل أن يجامعها: (أنت طالق) أو (اعتدي) يريد بذلك الطلاق، ويشهد على ذلك رجلين عدلين [2].
وفي الحسن عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: الطلاق: أن يقول لها: اعتدي، أو يقول لها: أنت طالق [3].
وعن علي بن الحسن الطاطري قال: الذي أجمع عليه في الطلاق أن يقول: أنت طالق، أو اعتدي. وذكر أنه قال لمحمد بن أبي حمزة: كيف يشهد على


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 90 ح 306، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 10
ج 15 ص 337 - 338.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 36 ح 108، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 3
ج 15 ص 295.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 37 ح 109، وسائل الشيعة: ب 41 من أبواب مقدمات الطلاق ح 4
ج 15 ص 295 - 296.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 344
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست