responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 336
القيد انتفى الحكم تحقيقا لثبوت فائدته.
وما رواه الحلبي في الحسن أنه سئل عن الرجل يحضره الموت فيطلق امرأته هل يجوز طلاقه؟ قال: نعم، وإن مات ورثته، وإن ماتت لم يرثها [1].
وليس ذلك في الرجعي، لاتفاقهما في الحكم، فهو في البائن.
احتج الشيخ بما رواه عبد الرحمن، عن الكاظم - عليه السلام - قال: سألته عن رجل يطلق امرأته آخر طلاقها؟ قال: نعم، يتوارثان في العدة [2].
والجواب: بحمل التوارث على المجاز، وهو ثبوته من طرف دون آخر. ثم يعارض بما رواه محمد بن مسلم في الموثق، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن الرجل يطلق امرأته تطليقتين ثم يطلقها ثالثة وهو مريض، قال: هي ترثه [3].
والتخصيص يدل على نفي الحكم ظاهرا.
وقد روى الشيخ عن محمد بن قيس، عن الباقر - عليه السلام - في المرأة إذا طلقها ثم توفي عنها زوجها وهي في عدة منه ما لم تحرم عليه فإنها ترثه ويرثها ما دامت في الدم من حيضتها الثالثة في التطليقتين الأولتين، فإن طلقها ثلاثا فإنها لا ترث من زوجها ولا يرث منها، وأن قتلت ورث من ديتها، وإن قتل ورثت من ديته ما لم يقتل أحدهما صاحبه [4].


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 79 ح 268، وسائل الشيعة: ب 23 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
ح 2 ج 15 ص 385.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 80 ح 272، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
ح 12 ج 15 ص 388.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 80 ح 273، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب أقسام الطلاق وأحكامه
ح 4 ج 15 ص 388.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 80 - 81 ح 275، وسائل الشيعة: ب 36 من أبواب العدد ح 8 ج 15
ص 465.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 336
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست