responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 335
ترثه المرأة. وكذلك إن تزوجت المرأة بعد خروجها من عدتها لم يكن لها منه ميراث، فإن لم تتزوج ومضى لها سنة ويوم لم يكن لها بعد ذلك ميراث، وهو يرث المرأة ما دامت في العدة، فإذا خرجت منها لم يكن له منها ميراث. ولا فرق في ذلك بين أن يكون تطليقة أولة أو ثانية أو ثالثة [1].
والشيخ المفيد [2]، وابن الجنيد معا ذكرا: أن الزوجة ترثه إلى سنة، ولم يذكرا حكم الزوج. وكذا السيد المرتضى [3]، وأبو الصلاح [4].
وقال ابن حمزة: إذا طلق المريض زوجته بائنا أو رجعيا ومات أحدهما وهي في العدة توارثا، فإن خرجت من العدة لم يرثها الرجل، وورثته هي إلى مضي سنة كاملة ما لم تتزوج قبل انقضائها [5].
والمعتمد ما ذكره الشيخ في الخلاف.
لنا: أن المقتضي لانتفاء الميراث ثابت، والمعارض منتف، فيثبت الحكم.
أما ثبوت المقتضي فلأن الطلاق البائن قاطع للعصمة مناف للميراث بالإجماع، وقد حصل بالفرض. وأما انتفاء المعارض فليس إلا التهمة في نفي إرثها، ومعارضة المطلق بنقيض قصده، كما عورض القاتل بنقيض مطلوبه في منع الإرث، والتهمة منفية في طرف الزوج إذا لم يقصد ميراثا.
وما رواه زرارة في الموثق قال: سألت أبا جعفر - عليه السلام - عن رجل يطلق امرأته، قال: ترثه ويرثها ما دامت له عليها رجعة [6].
والقيد لا يصلح في ميراثها إجماعا فيبقى في ميراثه، وللقرب. وإذا انتفى


[1] المهذب: ج 2 ص 289.
[2] المقنعة: ص 672.
[3] رسائل الشريف المرتضى (المجموعة الأولى): ص 14.
[4] الكافي في الفقه: ص 377.
[5] الوسيلة: ص 324.
[6] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 383 ح 1368، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب ميراث الأزواج ح 4
ج 17 ص 530 - 531.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 335
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست