responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 266
مسألة: المشهور أن العبد إذا تزوج بإذن مولاه بأمة كان الطلاق بيده، وليس للمولى أن يطلق عنه ولا أن يجبره عليه.
وقال ابن أبي عقيل: إذا زوج السيد عبده فالطلاق بيد [1] السيد دون عبده، متى شاء السيد فرق بينهما.
وقال أبو الصلاح: لسيده أن يجبره على طلاقها [2].
لنا: إنه عقد لزم بالإذن فلا ينفسخ إلا بسبب شرعي، والأصل عدم وقوع ما أكره عليه.
وما رواه ليث المرادي قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن العبد هل يجوز طلاقه؟ فقال: إن كانت أمتك فلا، إن الله يقول: (عبدا مملوكا لا يقدر على شئ) فإن كانت أمة قوم آخرين أو حرة جاز طلاقه [3].
وفي الحسن عن علي بن جعفر، عن أخيه الكاظم - عليه السلام - عن أبيه، عن آبائه - عليهم السلام - عن علي - عليه السلام - إنه أتاه رجل بعبده فقال: إن عبدي تزوج بغير إذني، فقال علي - عليه السلام - لسيده: فرق بينهما، فقال السيد لعبده: يا عدو الله طلق، فقال علي - عليه السلام -: كيف قلت له؟ قال: قلت له: طلق، فقال علي - عليه السلام - للعبد: الآن فإن شئت فطلق وإن شئت فامسك، فقال السيد: يا أمير المؤمنين أمر كان بيدي ثم جعلته بيد غيري؟! قال: ذلك، لأنك حيث قلت له: (طلق) أقررت له بالنكاح [4].


[1] ق 2: إلى.
[2] الكافي في الفقه: ص 297.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 348 ح 1423، وسائل الشيعة: ب 43 من أبواب مقدمات الطلاق ح 2
ج 15 ص 341.
[4] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 352 ح 1433، وسائل الشيعة: ب 27 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 1 ج 14 ص 526.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 266
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست