responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 265
منهم، أنت على نكاحك [1].
مسألة: قال ابن الجنيد: لو أعتقت الأمة المزوجة صار مهرها بيدها، سواء كان زوجها حرا أو عبدا، ولو اختارت رجعته بعد أن اختارت مفارقته كان ذلك لها ما لم تنكح زوجا غيره.
وفي هذا الإطلاق نظر، بل إنما يصح ذلك بعقد جديد ومهر جديد، لأن باختيار الفراق بانت منه، فليس لها عود إليه [2] إلا بالعقد.
مسألة: المشهور أن العبد إذا أعتق لم يكن له الخيار، سواء كانت الزوجة أمة أو حرة.
وقال ابن الجنيد: فإن أعتق العبد وبقيت الزوجة أمة كان له الخيار دونها.
وقال ابن حمزة: إذا كانا لمالكين وأعتق أحدهما كان له الخيار دون السيد الآخر، فإن أعتقا معا كان للمرأة الخيار. ثم قال - بعد ذلك -: إن أعتق العبد سيده ولم يكرهه على النكاح لم يكن له الخيار، وإن أكرهه كان له ذلك [3].
وهو الوجه عندي.
لنا أصالة صحة العقد.
ولأن له سبيلا إلى فسخ النكاح بالطلاق بخلاف الزوجة، فلهذا فرقنا بينهما.
احتج ابن الجنيد بأنه أحد العبدين أعتق فثبت له الخيار كالآخر.
والجواب: المنع من الملازمة، والقياس عندنا باطل، أما لو أكرهه مولاه فالوجه ثبوت الخيار له كالحر المكره.


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 343 ح 1406، وسائل الشيعة: ب 26 من أبواب نكاح العبيد والإماء
ح 3 ج 14 ص 526.
[2] ق 2: لها إليه عود.
[3] الوسيلة: ص 305 - 306.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 265
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست