responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 235
وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة [1].
ولأنه أحوط.
احتج المفيد بما رواه علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما [2].
ولأنها كالأمة في الحياة فكذا في الموت.
والجواب: إنه منقطع، وأخبارنا متصلة.
قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما إذا لم تكن أمهات أولاد [3].
ونمنع المساواة، وثبوت الحكم، للأصل.
تذنيب: قول الشيخ هنا يعطي إن عدة الأمة المستمتع بها شهران وخمسة أيام. وابن إدريس قال: عدتها - يعني: المستمتع بها - أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حرة أو أمة [4]. وحديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - يدل عليه، ولا يخلو من قوة.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة أنما يكون


[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 157 ح 545، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15
ص 484.
[2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 158 ح 547، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 4 ج 15
ص 485.
[3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 158 ذيل الحديث 547.
[4] السرائر: ج 2 ص 625.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 235
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست