اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 235
وجه كان النكاح منه متعة أو تزويجا أو ملك يمين فالعدة أربعة أشهر و عشرا، وعدة المطلقة ثلاثة أشهر، والأمة المطلقة عليها نصف ما على الحرة، و كذلك المتمتعة عليها مثل ما على الأمة [1]. ولأنه أحوط. احتج المفيد بما رواه علي بن عبد الله بن علي بن أبي شعبة الحلبي، عن أبيه، عن رجل، عن الصادق - عليه السلام - قال: سألته عن رجل تزوج امرأة متعة ثم مات عنها ما عدتها؟ قال: خمسة وستون يوما [2]. ولأنها كالأمة في الحياة فكذا في الموت. والجواب: إنه منقطع، وأخبارنا متصلة. قال الشيخ: ويحتمل أن يكون المراد به إذا كانت الزوجة أمة قوم يتمتع بها الرجل بإذنهم فعدتها عدة الإماء خمسة وستون يوما إذا لم تكن أمهات أولاد [3]. ونمنع المساواة، وثبوت الحكم، للأصل. تذنيب: قول الشيخ هنا يعطي إن عدة الأمة المستمتع بها شهران وخمسة أيام. وابن إدريس قال: عدتها - يعني: المستمتع بها - أربعة أشهر وعشرة أيام، سواء كانت حرة أو أمة [4]. وحديث زرارة، عن الباقر - عليه السلام - يدل عليه، ولا يخلو من قوة. مسألة: قال الشيخ في النهاية: كل شرط يشترطه الرجل على المرأة أنما يكون
[1] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 157 ح 545، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 2 ج 15 ص 484. [2] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 158 ح 547، وسائل الشيعة: ب 52 من أبواب العدد ح 4 ج 15 ص 485. [3] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 158 ذيل الحديث 547. [4] السرائر: ج 2 ص 625.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 235