responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 232
الحيضتين قرءين.
وقال المفيد: عدة المتمتع بها من الفراق قرءان، وهما طهران [1].
وقال ابن إدريس: عدتها طهران للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض [2].
وقال الصدوق: في المقنع: وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف [3].
وقال ابن أبي عقيل: إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما.
والمعتمد قول المفيد.
لنا: ما رواه المفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة [4].
والاعتبار بالقرء - الذي هو الطهر - فبحيضة واحدة تحصل قرءان: القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة.
وما رواه عبد الله بن عمرو، عن الصادق - عليه السلام - قلت: فكم عدتها - يعني: المتمتعة؟ قال: خمسة وأربعون يوما، أو حيضة مستقيمة [5]. والتقريب ما قلناه.


[1] المقنعة: ص 536.
[2] السرائر: ج 2 ص 625.
[3] المقنع: ص 114.
[4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 135 ح 468، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 6 ج 15
ص 470.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 ح 1143، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المتعة ح 4 ج 14، ص 473.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 232
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست