اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 232
الحيضتين قرءين. وقال المفيد: عدة المتمتع بها من الفراق قرءان، وهما طهران [1]. وقال ابن إدريس: عدتها طهران للمستقيمة الحيض، وخمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض ومثلها تحيض [2]. وقال الصدوق: في المقنع: وإذا انقضى أيامها وهو حي فعدتها حيضة ونصف [3]. وقال ابن أبي عقيل: إن كانت ممن تحيض فحيضة مستقيمة، وإن كانت ممن لا تحيض فخمسة وأربعون يوما. والمعتمد قول المفيد. لنا: ما رواه المفضل بن صالح، عن ليث بن البختري المرادي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت لأبي عبد الله - عليه السلام -: كم تعتد الأمة من ماء العبد؟ قال: حيضة [4]. والاعتبار بالقرء - الذي هو الطهر - فبحيضة واحدة تحصل قرءان: القرء الذي طلقها فيه والقرء الذي بعد الحيضة، والمتمتع بها كالأمة. وما رواه عبد الله بن عمرو، عن الصادق - عليه السلام - قلت: فكم عدتها - يعني: المتمتعة؟ قال: خمسة وأربعون يوما، أو حيضة مستقيمة [5]. والتقريب ما قلناه.
[1] المقنعة: ص 536. [2] السرائر: ج 2 ص 625. [3] المقنع: ص 114. [4] تهذيب الأحكام: ج 8 ص 135 ح 468، وسائل الشيعة: ب 40 من أبواب العدد ح 6 ج 15 ص 470. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 265 ح 1143، وسائل الشيعة: ب 22 من أبواب المتعة ح 4 ج 14، ص 473.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 232