responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 231
احتج ابن البراج بعموم: مثنى وثلاث ورباع.
وبما رواه عمار الساباطي، عن الصادق - عليه السلام - عن المتعة، قال: هي أحد الأربعة [1].
وفي الصحيح عن أحمد بن محمد بن أبي نصر، عن أبي الحسن - عليه السلام - قال سألته عن الرجل يكون عنده المرأة أيحل له أن يتزوج بأختها متعة؟ قال: لا، قلت: حكى زرارة، عن أبي جعفر - عليه السلام - إنما هي مثل الإماء يتزوج ما شاء؟ قال: لا، هي من الأربع [2].
قال الشيخ: إنهما وردا احتياطا لا حظرا، لما رواه أحمد بن محمد بن أبي نصر في الصحيح، عن أبي الحسن الرضا - عليه السلام - قال: قال أبو جعفر - عليه السلام - اجعلوهن من الأربع، فقال له صفوان بن يحيى: على الاحتياط؟ قال: نعم [3].
مسألة: قال الشيخ في النهاية: عدة المتمتعة إذا انقضى أجلها أو وهب لها زوجها أيامها حيضتان، أو خمسة وأربعون يوما إذا كانت لا تحيض وفي سنها من تحيض [4]. وتبعه ابن البراج [5] في كتابيه معا، وسلار [6].
وكذا قال أبو الصلاح [7] وابن حمزة، إلا أنهما جعلا عوض


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 259 ح 1122، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 10 ج 14
ص 448.
[2] تهذيب الأحكام: ج 258 7 ح 1123، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 11 ج 14
ص 448.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 259 ذيل الحديث 1122 و ح 1123.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 382 - 383.
[5] المهذب: ج 2 ص 243 و ص 244.
[6] المراسم: ص 166.
[7] الكافي في الفقه: ص 312.
[8] الوسيلة: ص 327.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 231
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست