اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 230
وقال أبو الصلاح: ولا يقع بينهما إيلاء ولا طلاق، ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار [1]. وقال ابن إدريس: ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد المرتضى، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما [2]. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى. مسألة: المشهور أنه لا ينحصر عدد المتعة، فله أن يزيد على أربع على كراهية، ونقله ابن إدريس إجماعا [3]. وقال ابن البراج في كتابيه معا: ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء، وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء، والأحوط ما ذكرناه [4]. لنا: الأصل. وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت [5]. وعن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين [6]. وعن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات [7].
[1] الكافي في الفقه: ص 298. [2] السرائر: ج 2 ص 624. [3] السرائر: ج 2 ص 624. [4] المهذب: ج 2 ص 243. [5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 ح 1118، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 3 ج 14 ص 446. [6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 ح 1119، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 7 ج 14 ص 447. [7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 - 259 ح 1120، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 2 ج 14 ص 446.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 7 صفحة : 230