responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 230
وقال أبو الصلاح: ولا يقع بينهما إيلاء ولا طلاق، ولا يصح بينهما لعان ويصح الظهار [1].
وقال ابن إدريس: ولا يصح بينها وبين الزوج لعان، ويصح الظهار منها عند بعض أصحابنا، وكذلك اللعان عند السيد المرتضى، والأظهر أنه لا يصح ذلك بينهما [2]. وسيأتي البحث في ذلك إن شاء الله تعالى.
مسألة: المشهور أنه لا ينحصر عدد المتعة، فله أن يزيد على أربع على كراهية، ونقله ابن إدريس إجماعا [3].
وقال ابن البراج في كتابيه معا: ولا يجوز للمتزوج متعة أن يزيد على أربع من النساء، وقد ذكر أن له أن يتزوج ما شاء، والأحوط ما ذكرناه [4].
لنا: الأصل.
وما رواه زرارة في الصحيح قال: قلت: ما يحل من المتعة؟ قال: كم شئت [5].
وعن أبي بصير قال: سئل أبو عبد الله - عليه السلام - عن المتعة أهي من الأربع؟ فقال: لا، ولا من السبعين [6].
وعن زرارة، عن الصادق - عليه السلام - قال: ذكر له المتعة أهي من الأربع؟ قال: يتزوج منهن ألفا فإنهن مستأجرات [7].


[1] الكافي في الفقه: ص 298.
[2] السرائر: ج 2 ص 624.
[3] السرائر: ج 2 ص 624.
[4] المهذب: ج 2 ص 243.
[5] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 ح 1118، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 3 ج 14
ص 446.
[6] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 ح 1119، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 7 ج 14
ص 447.
[7] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 258 - 259 ح 1120، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب المتعة ح 2 ج 14
ص 446.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 230
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست