responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 162
وقال في النهاية: ليس للرجل أن يأكل من مهر ابنته ولا أن يتصرف فيه إلا بإذنها [1]. ومثله قال ابن البراج في الكامل، وقال في المهذب [2] كقوله في الخلاف.
وقال ابن الجنيد: لا يبرأ الزوج من الصداق إلا بأن يعطيه لمستحقه، وهو ممن يصح قبضه ويجوز أمره، أو إلى وكيله أو إلى أب الصغيرة أو ولي المحجور عليها، وهو الوجه عندي لانتفاء الولاية عنها ببلوغها ورشدها فكان مهرها كغيره، ونمنع أن له العفو عن شئ من المهر بغير إذنها.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [3] والمبسوط [4]: إذا وجب لها مهر المثل فأبرأته منه، فإن كانت عالمة بمقداره صح الإبراء وإن لم تكن عالمة لم يصح، وكذا ضمان المجهول لا يصح، واستدل بأن صحته يحتاج إلى دليل، والأصل بقاء الحق في الذمة، وإسقاطه يحتاج إلى دليل.
وقال ابن الجنيد: فإن لم يكن معينا أو ما لا يجوز أن يكون صداقا لم يصح الهبة ولا البراءة، وهو موافق للشيخ.
وقال ابن حمزة: وإن أبرأت المفوضة ذمته عن المهر لم يصح، وإن عقد نكاحا فاسدا وأبرأت ذمته لم يصح وإن أبرأته عما استحقت عليه صح [5].
والوجه عندي جواز الإبراء والضمان معا، لأن الإبراء إسقاط للحق، فلا يؤثر فيه الجهالة، للإجماع على صحة الصلح على المجهول، فإذا صح وهو يتضمن الإبراء بعوض كانت صحته مع عدم العوض أولى، والضمان قد تقدم جوازه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: لو كانا أو أحدهما صغيرين منهم من قال: يجب تسليم الصداق، والأقوى أنه لا يجب كما لا يجب النفقة، لأن الاستمتاع


[1] النهاية ونكتها: ج 2 ص 333.
[2] المهذب: ج 2 ص 196.
[3] الخلاف: ج 4 ص 393 المسألة 38.
[4] المبسوط: ج 4 ص 312.
[5] الوسيلة: ص 298.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 162
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست