responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 161
القبض، للإجماع على جواز تصرفها بعد القبض، ولا دليل على جوازه قبله.
وروي عن النبي - صلى الله عليه وآله - أنه نهى عن بيع ما لم يقبض، وقد روى أصحابنا ذلك، ولم يفصل [1].
والأقرب عندي الجواز، لأنه مملوك لها، وقد اعترف الشيخ قبل هذه المسألة في الكتاب: بأن المرأة تملك الصداق بالعقد، وهو من ضمان الزوج إن تلف قبل القبض [2]. وقد قال - عليه السلام -: (الناس مسلطون على أموالهم) فصح لها التصرف فيه قبل القبض تحقيقا لمسمى التسلط، ولا تنحصر الدلالة في الإجماع، وعدم الدليل ليس دليلا على المنع مع قيام ما ذكرنا من الأدلة وموافقته لحكم الأصل.
والرواية إن سلمناها حملناها على الكراهة وأيضا النهي لا يدل على الفساد في المعاملات، وأيضا النهي عن البيع لا يستلزم نفي مطلق التصرف، فإن نفي الأخص لا يستلزم شيئا فلا يصح ما ذكره للاستدلال.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف: يجوز للأب أن يقبض مهر ابنته البكر البالغة الرشيدة، واستدل بالإجماع على أن له أن يعفو عن المهر، ومن له العفو له المطالبة والقبض [3].
وقال في المبسوط: الكبيرة إن كانت بكرا فالصحيح أنه ليس له قبض مهرها، وقال بعضهم: له قبض مهرها، والذي نقوله: إن له قبض مهرها ما لم تنهه عن ذلك [4].
والظاهر أن مراده بقوله: (الصحيح) عند المخالفين، لأنه عقب بقوله: (والذي نقوله).


[1] الخلاف: ج 4 ص 370 المسألة 7.
[2] الخلاف: ج 4 ص 369 المسألة 6.
[3] الخلاف: ج 4 ص 387 المسألة 29.
[4] المبسوط: ج 4 ص 302.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 7  صفحة : 161
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست