responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 99
صاحبه، والأصل براءة الذمة. وإن كان بعد التعريف والحول فإنه لا يجب عليه أجرة ولا رد شئ من الألبان والأصواف، لأنه ماله، بل هو ضامن للعين الموجودة فحسب [1].
والوجه أن ما أنفقه مع نية الرجوع يرجع به وإن لم يشهد، لعدم التبرع وحصول الضرورة إليه، وإنه كان قد انتفع قاص بما أنفق ويترادان الفضل إن كان الانتفاع قبل الحول.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [2] والمبسوط [3]: إذا وصفها رجل وذكر عقاصها - وهو الجلدة التي فوق صمام القارورة - ووكائها - وهو شدادها - ووزنها وعدد جنسها وحليتها وغلب في ظنه أنه صادق جاز أن يعطيها، ولا يجب عليه ذلك.
وقال ابن إدريس: الأقوى أنه إذا لم يقم بينة لا يعطيه إياها، سواء غلب في ظنه صدقه أو لا، لعدم الدليل، والذمة مشغولة بحفاظها وتعريفها، وأن لا يسلمها إلا إلى صاحبها، وهذا الواصف لها ليس بصاحبها على ظاهر الشرع والأدلة [4].
والوجه ما قاله الشيخ، إذ الأمور الشرعية منوطة بالظاهر، ولهذا قال - عليه السلام -: " أنا أقضي بالظاهر والله يتولى السرائر " [5] والغالب على الظن صدور هذه الأوصاف من المالك لا غير، والبينة لا تقضي بالقطع وإن كان


[1] السرائر: ج 2 ص 110.
[2] الخلاف: ج 3 ص 587 المسألة 15.
[3] المبسوط: ج 3 ص 329.
[4] السرائر: ج 2 ص 111.
[5] لم نعثر عليه في المصادر الروائية، ووجدناه في شرح سنن النسائي بالمعنى ولم ينسبه إلى أحد، سنن
النسائي: ج 8 ص 234.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 99
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست