responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 98
وما رواه جراح المدائني، عن الصادق - عليه السلام - قال: الضوال لا يأكلها إلا الضالون إذا لم يعرفونها [1].
وعن ابن أبي يعفور قال: قال أبو عبد الله - عليه السلام -: جاءني رجل من أهل المدينة فسألني عن رجل أصاب شاة، قال: فأمرته أن يحبسها عنده ثلاثة أيام ويسأل عن صاحبها، فإن جاء صاحبها وإلا باعها وتصدق بثمنها [2].
احتج بجواز التصدق فجاز الأخذ، والضمان واحد فيهما.
والجواب: المنع من الملازمة، وإنما سوغنا له الصدقة لئلا يتضرر ببقائها عنده، ولم يسوغ له التملك، لأنه الذي أدخل على نفسه الضرر بالالتقاط.
مسألة: قال الشيخ في النهاية: من وجد شيئا مما يحتاج إلى النفقة عليه فسبيله أن يرفع خبره إلى السلطان لينفق عليه من بيت المال، فإن لم يجد وأنفق هو عليه كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه هو عليه، وإن كان ما أنفق عليه قد انتفع بشئ من جهته - إما بخدمته أو ركوبه أو لبنه - كان ذلك بإزاء ما أنفق عليه، ولم يكن له الرجوع على صاحبه [3].
وقال ابن إدريس: إن لم يجد السلطان وأنفق هو عليه وأشهد كان له الرجوع على صاحبه بما أنفقه [عليه]، وإن كان قد انتفع منه - إما بخدمته أو ركوب أو لبن أو غير ذلك - فالذي ينبغي تحصيله في ذلك أنه إن كان انتفع بذلك قبل التعريف والحول فيجب عليه أجرة ذلك، وإن كان انتفع بلبن وجب عليه رد مثله، والذي أنفقه عليه يذهب ضياعا، لأنه بغير إذن من


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 394 ح 1182، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللقطة ح 4 ج 17
ص 350.
[2] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 397 ح 1195، وسائل الشيعة: ب 13 من أبواب اللقطة ح 6 ج 17
ص 365.
[3] النهاية ونكتها: ج 2 ص 50.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 98
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست