responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 85
السلام - قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف [1]. وهو يدل من حيث المفهوم على تعريف الدرهم.
المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين [2]. وكذا قال ابن البراج [3].
وقال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسها. وهو يدل على أولوية الترك.
وقال ابنه: وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها [4]. والأشهر لكراهية.
لنا: الأصل الدال على الإباحة والأحاديث المسوغة للأخذ مع التعريف.
احتج المانعون بأن الأصل عصمة مال الغير.
وما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله - عليه السلام - اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها [5].
والجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير والالتقاط، فإنا لا نملكه إياها بمجرده، بل نأمره بالتعريف والانشاد، وذلك حفظ لها.
وقد روى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن اللقطة فأراني


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 389 ح 1161، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17
ص 354.
[2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 44.
[3] المهذب: ج 2 ص 570.
[4] المقنع: ص 127.
[5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17
ص 348.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 85
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست