اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 85
السلام - قال: وما كان دون الدرهم فلا يعرف [1]. وهو يدل من حيث المفهوم على تعريف الدرهم. المقام الثالث: كلام الشيخ يشعر بمنع أخذ ما زاد على الدرهم من اللقطتين [2]. وكذا قال ابن البراج [3]. وقال علي بن بابويه: أفضل ما تستعمله في اللقطة إذا وجدتها في الحرم أو غير الحرم أن تتركها ولا تمسها. وهو يدل على أولوية الترك. وقال ابنه: وإذا وجدت لقطة فلا تمسها ولا تأخذها [4]. والأشهر لكراهية. لنا: الأصل الدال على الإباحة والأحاديث المسوغة للأخذ مع التعريف. احتج المانعون بأن الأصل عصمة مال الغير. وما رواه الحسين بن أبي العلاء قال: ذكرنا لأبي عبد الله - عليه السلام - اللقطة، فقال: لا تعرض لها، فإن الناس لو تركوها لجاء صاحبها حتى يأخذها [5]. والجواب: لا منافاة بين عصمة مال الغير والالتقاط، فإنا لا نملكه إياها بمجرده، بل نأمره بالتعريف والانشاد، وذلك حفظ لها. وقد روى زرارة، عن الباقر - عليه السلام - قال: سألته عن اللقطة فأراني
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 389 ح 1161، وسائل الشيعة: ب 4 من أبواب اللقطة ح 1 ج 17 ص 354. [2] النهاية ونكتها: ج 2 ص 44. [3] المهذب: ج 2 ص 570. [4] المقنع: ص 127. [5] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللقطة ح 2 ج 17 ص 348.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 85