اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 84
وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي - عليه السلام - قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها [1]. المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟ الظاهر من كلام الشيخين [2]، وابن إدريس [3]، وابن البراج [4]، وعلي بن بابويه وولده [5] وجوبه. وقال سلار: وما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه وينتفع به بلا تعريف، وما يزيد على الدرهم يعرفه [6]، وهو قول ابن حمزة [7]. والوجه الأول. لنا: إن الأصل عصمة مال الغير. وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - وسألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة [8]، الحديث. وما رواه محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه
[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17 ص 348. [2] المقنعة: ص 647، النهاية ونكتها: ج 2 ص 44. [3] السرائر: ج 2 ص 101. [4] المهذب: ج 2 ص 567. [5] المقنع: 127. [6] المراسم: ص 206. [7] الوسيلة: ص 278. [8] قرب الإسناد: باب اللقطة وما يحل فيها ص 115، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللقطة ح 13 ج 17 ص 352.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 84