responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 84
وما رواه إبراهيم بن أبي البلاد، عن بعض أصحابه، عن الماضي - عليه السلام - قال: لقطة الحرم لا تمس بيد ولا رجل، ولو أن الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها [1].
المقام الثاني: هل يجب تعريف الدرهم أو الزائد عليه؟ الظاهر من كلام الشيخين [2]، وابن إدريس [3]، وابن البراج [4]، وعلي بن بابويه وولده [5] وجوبه.
وقال سلار: وما لا يبلغ قيمته أكثر من درهم يأخذه وينتفع به بلا تعريف، وما يزيد على الدرهم يعرفه [6]، وهو قول ابن حمزة [7]. والوجه الأول.
لنا: إن الأصل عصمة مال الغير.
وما رواه علي بن جعفر في الصحيح، عن أخيه موسى الكاظم - عليه السلام - وسألته عن رجل يصيب درهما أو ثوبا أو دابة كيف يصنع؟ قال: يعرفها سنة [8]، الحديث.
وما رواه محمد بن أبي حمزة، عن بعض أصحابنا، عن الصادق - عليه


[1] تهذيب الأحكام: ج 6 ص 390 ح 1166، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب اللقطة ح 3 ج 17
ص 348.
[2] المقنعة: ص 647، النهاية ونكتها: ج 2 ص 44.
[3] السرائر: ج 2 ص 101.
[4] المهذب: ج 2 ص 567.
[5] المقنع: 127.
[6] المراسم: ص 206.
[7] الوسيلة: ص 278.
[8] قرب الإسناد: باب اللقطة وما يحل فيها ص 115، وسائل الشيعة: ب 2 من أبواب اللقطة ح 13
ج 17 ص 352.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 84
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست