responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 73
الوديعة والرهن سواء، إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل [1]. مع أنه لم يذكر في الرهن ولا الوديعة الحلف في التفريط بل في القيمة معه، وجعل القول قول المالك.
وقال سلار: ما يضمن يلزم ضمانه على كل حال، وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة، فإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة [2]. فإن قصد الحلف في التفريط صارت المسألة خلافية.
لنا: إنه منكر فالقول قوله مع يمينه وعلى المدعي البينة.
مسألة: ولو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه. وبه قال سلار [4]، وابن حمزة [5]، وابن البراج.
وقال أبو الصلاح: فإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المعير [6]. فإن قصد يمين المعير برد المستعير صار قوله مخالفا لما تقدم، وإلا فلا.
وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول الأدلة والمذهب أن القول قول المدعى عليه، وهو المستعير مع يمينه [7]. وهو الوجه عندي.


[1] المقنعة: ص 630.
[2] المراسم: ص 194.
[3] المقنعة: ص 630، النهاية ونكتها: ج 2 ص 262 - 263.
[4] المراسم: ص 194.
[5] الوسيلة: ص 276.
[6] الكافي في الفقه: ص 329.
[7] السرائر: ج 2 ص 431.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 73
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست