اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 73
الوديعة والرهن سواء، إن كانت لأحدهما بينة حكم له بها، وإن لم تكن له بينة فالقول قول صاحب العارية مع يمينه بالله عز وجل [1]. مع أنه لم يذكر في الرهن ولا الوديعة الحلف في التفريط بل في القيمة معه، وجعل القول قول المالك. وقال سلار: ما يضمن يلزم ضمانه على كل حال، وما لم يضمن لا يلزم ذلك فيه إلا بالتفريط خاصة، فإن اختلفا في شئ من ذلك فالقول قول المعير مع يمينه إذا عدما البينة [2]. فإن قصد الحلف في التفريط صارت المسألة خلافية. لنا: إنه منكر فالقول قوله مع يمينه وعلى المدعي البينة. مسألة: ولو اختلفا في القيمة بعد التفريط قال الشيخان: القول قول المالك مع يمينه. وبه قال سلار [4]، وابن حمزة [5]، وابن البراج. وقال أبو الصلاح: فإن اختلفا في مبلغها أو قيمتها أخذ ما أقر به المستعير ووقف ما زاد عليه على بينة أو يمين المعير [6]. فإن قصد يمين المعير برد المستعير صار قوله مخالفا لما تقدم، وإلا فلا. وقال ابن إدريس: الذي يقتضيه أصول الأدلة والمذهب أن القول قول المدعى عليه، وهو المستعير مع يمينه [7]. وهو الوجه عندي.
[1] المقنعة: ص 630. [2] المراسم: ص 194. [3] المقنعة: ص 630، النهاية ونكتها: ج 2 ص 262 - 263. [4] المراسم: ص 194. [5] الوسيلة: ص 276. [6] الكافي في الفقه: ص 329. [7] السرائر: ج 2 ص 431.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 73