responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 72
والفضة فإنهما يلزمان، إلا أن يشترط أنه متى توى لم يلزمك تواه. وكذلك جميع ما استعرت فاشترط عليك لزمك، والذهب والفضة لازم لك وإن لم يشترط عليك [1]. وغير ذلك من الأحاديث.
احتج بقوله - عليه السلام -: " على اليد ما أخذت حتى تؤديه " [2].
وبما رواه وهب، عن جعفر، عن أبيه - عليهما السلام - إن عليا - عليه السلام - قال: من استعار عبدا مملوكا لقوم فعيب فهو ضامن، ومن استعار حرا صغيرا فعيب فهو ضامن [3].
والجواب عن الأول: إن أحاديثنا أخص فتقدم. وعن الثاني: بضعف السند، والحمل على التفريط أو على أنه لغير المالك.
مسألة: قال الشيخ - رحمه الله - في النهاية: إذا اختلفا في التفريط كان القول قول المستعير مع اليمين وعدم البينة [4]. وتبعه ابن البراج [5]، وأبو الصلاح [6]، وابن حمزة [7]، وابن إدريس [8].
وقال المفيد: وإن تعدى المستعير في العارية ضمنها، وإن لم يكن صاحبها قد اشترط ضمانها، والقول في الخلف بين المستعير وصاحب العارية كالقول في


[1] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 183 ح 806، وسائل الشيعة: ب 3 من أبواب أحكام العارية ح 2 ج 13
ص 239 - 240.
[2] سنن ابن ماجة: ج 2 ص 802 ح 2400.
[3] تهذيب الأحكام: ج 7 ص 185 ح 814، وسائل الشيعة: ب 1 من أبواب أحكام العارية ح 11
ج 13 ص 238.
[4] النهاية ونكتها: ج 2 ص 263.
[5] لم نعثر عليه في المهذب ولعله في كتاب الكامل.
[6] الكافي في الفقه: ص 329.
[7] الوسيلة: ص 276.
[8] السرائر: ج 2 ص 430.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 72
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست