responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 47
مسألة: المشهور إن السكران لا ينفذ إقراره مطلقا، سواء كان من شرب محرم أو لا.
وقال ابن الجنيد: السكران إن كان من علة لم يكن منه سبب إدخالها على نفسه كالمجنون، وأما السكران من شرب محرم واختيار شربه فإقراره لازم له لزوم الفرائض له، وهو مؤاخذ به في حد كان ذلك أو مال.
لنا: إن مناط الحكم العقل وهو منتف حالة السكران، فلا ينفذ الإقرار كما لو كان من علمه.
مسألة: قال الشيخ في المبسوط: يسمع الإقرار المجهول، ولا تسمع الدعوى المجهولة [1].
والأحوط الاستماع، لجواز استنادهما إلى الإقرار المجهول، ولأنه لو اعترف بهذه الدعوى نفعه، لأن الشيخ اختار أنه إذا لم يفسر ما أقر به صار ناكلا فيحلف المقر له ويثبت ما يدعيه [2].
والوجه حبسه حتى يبين، لأنه قد عبر بالامتناع من حق ثبت عليه فوجب أن يحبس.
مسألة: إذا أقر بالمجمل وفسره بالسبب الفاسد، كما لو قال: أقرضني إياها، قال بعض علمائنا: يبطل إقراره، وبه قال ابن الجنيد، وابن البراج [3].
والحق أنه يبطل تفسيره، لأنه إبطال لما أقر به فلا يسمع.
مسألة: قال الشيخ: إذا أقر لزيد بعبد وكذبه زيد وأقر العبد بنفسه لعمرو وصدقه على إقراره فالأقوى أنه يعتق، لإقرار صاحب اليد بأنه ليس له والمقر له


[1] المبسوط: ج 3 ص 4.
[2] المبسوط: ج 3 ص 4.
[3] المهذب: ج 1 ص 405.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 47
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست