responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 46
أن يخبر بما في ذمته على حد ما هو ثابت في الذمة، وقد يشتري الإنسان ولا يقبض المبيع فكان له أن يخبر بذلك، فلو ألزم بغير ما أقر به كان ذريعة إلى سد باب الإقرار، وهو مناف لحكمة الشارع.
مسألة: إذا أقر بشئ مؤجل للشيخ قولان: أحدهما: إنه يثبت التأجيل [1]، وبه قال ابن البراج [2].
والثاني: لا يثبت، ويلزمه في الحال [3]، وبه قال ابن الجنيد، وابن إدريس [4]. والأقوى الأول.
لنا: إن حكم الإقرار إلزام المقر بما أقر به، والحق المؤجل غير الحال، وإذا أقر بالمؤجل لم يلزمه غيره، كما لو أقر بنقد معين أو وزن ناقص أو مال معيب.
ولأن الحق قد يثبت في الذمة مؤجلا كما يثبت حالا، وإذا أراد المقر الأخبار بما في ذمته وجب أن يجعل الشارع له وسيلة إليه، ولا وسيلة لو لم يقبل إقراره.
احتج الشيخ بأن الأصل الحلول فلا يقبل خلافه.
والجواب: المنع.
مسألة: المشهور إن إقرار العبد بما يوجب قصاصا أو حدا غير مقبول كالمال.
وقال ابن الجنيد: لو أقر العبد بجناية فيها إدخال الألم على نفسه قبل وأقيم عليه ما يوجبه.
لنا: إنه إقرار على المولى، لأنه مال لمولاه فلا يقبل كالمال، نعم يتبع به بعد العتق كالمال.


[1] الخلاف: ج 3 ص 378 ذيل المسألة 28.
[2] المهذب: ج 1 ص 414.
[3] الخلاف: ج 3 ص 377 المسألة 28.
[4] السرائر: ج 2 ص 513.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست