اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 45
القرينة صارفة للفظ عن أحد محامله إلى غيره مما دلت عليه، ولا يحكم ببطلان الثاني المصرح به للاحتمال في الأول. مسألة: قال الشيخ في المبسوط: إذا قال: له عندي من واحد إلى عشرة لزمه تسعة، لأن الأول داخل فيه، ولأن (من) لابتداء الغاية، والابتداء يدخل فيه [1]. وقال ابن إدريس: يلزمه ثمانية، لأنه المتيقن، وما عداه محتمل، فلا يجب في الذمة شئ به [2]. والوجه ما قاله الشيخ مع احتمال إلزامه بعشرة، والأصل في ذلك أن الغاية هل تدخل في المغيى أم لا، والوجه الدخول إن لم يفصل بفصل حسي، كما لو قال له: من الخشبة الطرف إلى الطرف، وإلا لم يدخل. مسألة: إذا قال: له علي ألف وسكت ثم قال: من ثمن مبيع لم أقبضه لزمه الألف، ولو قال: له علي ألف من ثمن المبيع ثم سكت ثم قال: لم أقبضه قال الشيخ في المبسوط: قبل منه، لأن قوله: (لم أقبضه) لا ينافي إقراره الأول، لأنه قد يكون عليه ألف درهم ثمنا، ولم يجب عليه التسليم قبل قبض المبيع، ولأن الأصل عدم القبض، ولأن الأصل براءة الذمة [3]. وقال ابن إدريس: الأقوى أنه لا فرق بين المسألتين، ويجب عليه الألف، ولا يقبل تفسيره، لأنه إقرار بالمسقط بعد الاعتراف [4]. وابن البراج [5] تبع الشيخ، وليس ذلك بعيدا من الصواب، لأن للإنسان
[1] المبسوط: ج 3 ص 27 - 28. [2] السرائر: ج 2 ص 509 - 510. [3] المبسوط: ج 3 ص 34. [4] السرائر: ج 2 ص 511، نقلا بالمعنى. [5] المهذب: ج 1 ص 413.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 45