اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 417
يقر الوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليا [1]. وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له [2]. وفي الصحيح عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه [3]. احتج ابن إدريس بالإجماع على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [4]. والجواب: المنع من انعقاد الإجماع على صورة النزاع، فإن الخلاف قائم. سلمنا، لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة. والشيخ - رحمه الله - قال في الخلاف: إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه نظر فإن اتسع المال لهما استوفيا معا، وإن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين [5].
[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 159 ح 655، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 5 ج 13 ص 378. [2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 159 ح 656، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 1 ج 13 ص 376. [3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 160 ح 661، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 2 ج 13 ص 377. [4] السرائر: ج 3 ص 217. [5] الخلاف: ج 3 ص 367 المسألة 12.
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي الجزء : 6 صفحة : 417