responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 417
يقر الوارث بدين، فقال: يجوز إذا كان مليا [1].
وفي الصحيح عن منصور بن حازم قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أوصى لبعض ورثته بأن له عليه دينا، فقال: إن كان الميت مرضيا فاعطه الذي أوصى له [2].
وفي الصحيح عن العلا بياع السابري قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن امرأة استودعت رجلا مالا فلما حضرها الموت قالت له: إن المال الذي دفعته إليك لفلانة وماتت المرأة فأتى أولياؤها الرجل وقالوا: إنه كان لصاحبتنا مال لا نراه إلا عندك فاحلف لنا ما قبلك شئ أفيحلف لهم؟ فقال: إن كانت مأمونة عنده فليحلف لهم، وإن كانت متهمة فلا يحلف ويضع الأمر على ما كان، فإنما لها من مالها ثلثه [3].
احتج ابن إدريس بالإجماع على أن إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [4].
والجواب: المنع من انعقاد الإجماع على صورة النزاع، فإن الخلاف قائم.
سلمنا، لكن الجواز لا ينافي القبول من الثلث مع التهمة.
والشيخ - رحمه الله - قال في الخلاف: إذا أقر بدين في حال صحته ثم مرض فأقر بدين آخر في حال مرضه نظر فإن اتسع المال لهما استوفيا معا، وإن عجز المال قسم الموجود منه على قدر الدينين [5].


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 159 ح 655، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 5
ج 13 ص 378.
[2] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 159 ح 656، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 376.
[3] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 160 ح 661، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 2
ج 13 ص 377.
[4] السرائر: ج 3 ص 217.
[5] الخلاف: ج 3 ص 367 المسألة 12.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 417
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست