responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 416
يحاصوا باقي الغرماء فيما تركه بعد وفاته، وإذا كان عليه دين يحيط بما في يده فأقر بأنه وديعة لوارث وغيره قبل إقراره إن كان عدلا مأمونا، وإن كان متهما لم يقبل إقراره [1].
ففرق بين الإقرار بالعين والدين، وشرط القبول بالأول العدالة إذا كان هناك دين يحيط بجميع التركة.
وقال سلار: من كان عاقلا يملك أمره فيما يأتي ويذر فإقراره في مرضه كإقراره في صحته [2].
فلم يفرق بين الدين والعين، ولا بين الأجنبي والوارث، ولا بين أن يكون المقر مرضيا أو غير متهم في إقراره وبين المتهم، وهو اختيار ابن إدريس [3].
وقال ابن حمزة: وإقرار المريض إذا كان صحيح العقل مثل إقرار الصحيح، إلا في حق بعض الورثة بشئ إذا كان متهما، فإذا أقر له ولم يكن للمقر له بينة على صحة ما أقر له به كان الإقرار في حكم الوصية [4]. والمعتمد الأول.
لنا: ما رواه إسماعيل بن جابر في الصحيح قال: سألت أبا عبد الله - عليه السلام - عن رجل أقر لوارث له وهو مريض بدين عليه، فقال: يجوز إذا كان الذي أقر به دون الثلث [5].
وفي الصحيح عن الحلبي، عن الصادق - عليه السلام - قال: قلت: الرجل


[1] المقنعة: ص 662.
[2] المراسم: ص 201.
[3] السرائر: ج 3 ص 217.
[4] الوسيلة: ص 284.
[5] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 160 ح 659، وسائل الشيعة: ب 16 من أبواب أحكام الوصايا ح 3
ج 13 ص 377.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 416
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست