responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 402
ومع ذلك فقول الشيخ لا ينافي ما ذكره ابن إدريس، لأن كونه ثقة لا ينافي كونه فقيها، فجاز أن يجتمع فيه الوصفان، وترك الشيخ التنصيص على الفقيه للعلم به، إذ من القواعد الكلية تولي الفقهاء مثل هذه الأمور.
وقد روى علي بن رئاب في الصحيح - ما يكشف ذلك - عن الكاظم - عليه السلام - أنه سأله عن رجل مات وترك أولادا صغارا وترك مماليك له غلمانا وجواري ولم يوص كيف ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد وما ترى في بيعهم؟ فقال: إن كان [لهم] ولي يقوم بأمرهم باع عليهم ونظر لهم كان مأجورا فيهم، قلت: فما ترى فيمن يشتري منهم الجارية فيتخذها أم ولد؟ قال: لا بأس إذا باع عليهم القيم لهم الناظر فيما يصلحهم، وليس لهم أن يرجعوا عما يصنع القيم لهم الناظر فيما يصلحهم [1].
أو نقول: مع تعذر الفقيه أيضا يجوز المصير إلى ما قاله الشيخ للضرورة، ولأنه محسن بالنظر لهم فلا سبيل عليه.
مسألة: قال الشيخ في الخلاف [2] والمبسوط [3]: إذا أوصى إلى اثنين وشرط الإجماع على التصرف وعدم تفرد أحدهما به أو أطلق لم يكن لأحدهما التفرد بشئ من الوصية، وإن شرط التفرد جاز. وكذا قال ابن إدريس [4]، وابن حمزة [5].
وقال الشيخ علي بن بابويه ما يقارب ذلك، فقال: إذا أوصى رجل إلى


[1] تهذيب الأحكام: ج 9 ص 239 ح 928، وسائل الشيعة: ب 88 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 474.
[2] الخلاف: ج 4 ص 160 - 161 المسألة 31.
[3] المبسوط: ج 4 ص 53.
[4] السرائر: ج 3 ص 190.
[5] الوسيلة: ص 373.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 402
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست