responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 403
رجلين فليس لهما أن ينفرد كل واحد منهما بنصف التركة، وعليهما إنفاذ الوصية على ما أوصى الميت. ونحوه قال أبو الصلاح [1].
وقال في النهاية: إذا أوصى إلى نفسين وشرط أن لا يمضيا الوصية إلا بعد أن يجتمعا لم يكن لكل واحد منهما الاستبداد بما يصيبه، فإن تشاحا في الوصية والاجتماع لم ينفذ شئ مما يتصرفان فيه، إلا ما يعود بمصلحة الورثة والكسوة لهم والمأكول، وعلى الناظر في أمور المسلمين حملهم على الاجتماع على تنفيذ الوصية والاستبدال بهم إن رأى ذلك أصلح في الحال، وإن لم يكن الموصي قد اشترط عليهما ذلك جاز لكل واحد منهما أن يستبد بما يصيبه ويطالب صاحبه بقسمة الوصية [2]، وكذا قال ابن البراج [3]، وهو يعطي أنه مع الإطلاق يجوز التفرد. والمعتمد الأول.
لنا: إنه شرك بينهما في النظر فلم يكن لأحدهما الانفراد.
وما رواه محمد بن الحسن الصفار في الصحيح قال: كتبت إلى أبي محمد العسكري - عليه السلام - رجل أوصى إلى رجلين أيجوز لأحدهما أن ينفرد بنصف التركة والآخر بالنصف؟ فوقع - عليه السلام -: لا ينبغي لهما أن يخالفا الميت، وأن يعملا على حسب ما أمرهما إن شاء الله [4].
قال الصدوق - رحمه الله -: والتوقيع عندي بخط الإمام - عليه السلام - [5].
ثم روى عن بريد بن معاوية قال: إن رجلا مات وأوصى إلي أو إلى آخر


[1] الكافي في الفقه: ص 366.
[2] النهاية ونكتها: ج 3 ص 140 - 141.
[3] المهذب: ج 2 ص 116.
[4] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 203 ح 5471، وسائل الشيعة: ب 51 من أبواب أحكام الوصايا ح 1
ج 13 ص 440.
[5] من لا يحضره الفقيه: ج 4 ص 203 ذيل الحديث 5471.


اسم الکتاب : مختلف الشيعة المؤلف : العلامة الحلي    الجزء : 6  صفحة : 403
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست